مادةmadda
FR
ج.ر 6466 · ص 3849
الباب الثاني: الصحافي المهني المعتمد

المادة 29

من قانون رقم 89.13 يتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026

ف 1يتعين على الصحافيين المهنيين المعتمدين ومن في حكمهم أن يزاولوا مهنتهم في احترام تام للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وميثاق أخلاقيات المهنة.

ف 2في حالة الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، يمكن للإدارة أن تسحب مؤقتا بطاقة الصحافي المهني المعتمد بقرار معلل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وتحيل الملف فورا إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة بالرباط، ويتم البت فيه قبل انصرام الأجل المذكور، ويمكن للقاضي الحكم بسحب بطاقة الصحافي المهني المعتمد إذا ثبتت إدانة الصحافي المهني المعتمد، وفي هذه الحالة، يتعين على الإدارة القيام بسحب بطاقة الاعتماد طبقا للمقرر القضائي.

طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 89.13 — madda.ma

الباب الثاني: الصحافي المهني المعتمد

المادة 26 – المادة 29
  1. المادة 26الصحافي المهني المعتمد هو كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصفته مراسلا لمؤسسة صحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء يوجد مقرها الرئيسي خارج ال
  2. المادة 27يعتبر أيضا الصحافيون المهنيون المعتمدون المصورون الفوتوغرافيون والمصورون بالميدان التلفزي ويعتبر في حكمهم مساعدوهم.
  3. المادة 28تمنح بطاقة صحافي مهني معتمد أو من في حكمه من طرف الإدارة للصحافيين المهنيين المعتمدين ومن في حكمهم لمدة سنة وتجدد وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ما لم يطرأ أي
  4. المادة 29يتعين على الصحافيين المهنيين المعتمدين ومن في حكمهم أن يزاولوا مهنتهم في احترام تام للنصوص التشريعية الجاري بها العمل وميثاق أخلاقيات المهنة.
فهرس النص كاملا · 31 مادة