مادةmadda
FR

ف 1يجوز تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدة سجلات تابعة لهما تسمى "دفاتر يومية مساعدة " و"دفاتر مساعدة " وذلك بحسب ما تدعو إليه أهمية أو متطلبات المنشأة.

ف 2يجب تجميع القيود المسجلة في دفاتر اليومية المساعدة والدفاتر المساعدة مرة كل شهر في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ.

ف 3غير أنه يؤذن للأشخاص الطبيعيين المشار إليهم في الفقرة 5 من المادة 1 أعلاه أن يقوموا بتجميع القيود المسجلة في دفاتر اليومية المساعدة مرة في كل دورة محاسبية عند اختتام هذه الدورة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 9.88 — madda.ma

قانون رقم 9.88 يتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها

المادة الأولى – المادة 26
  1. المادة الأولىيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في قانون التجارة أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها هذا القانون والبيانات الواردة في الجداول
  2. المادة 2يكون كل تسجيل من التسجيلات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في صورة قيد يتضمنه سجل يسمى "دفتر اليومية ".
  3. المادة 3يجوز تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدة سجلات تابعة لهما تسمى "دفاتر يومية مساعدة " و"دفاتر مساعدة " وذلك بحسب ما تدعو إليه أهمية أو متطلبات المنشأة.
  4. المادة 4يجب على الأشخاص الخاضعين لهذا القانون الذين يتعدى رقم أعمالهم السنوي عشرة ملايين درهم (10.000.000 درهم) أن يضعوا دليلا يهدف إلى وصف التنظيم المحاسبي المعمول به
  5. المادة 5يجب وضع جرد يتضمن قيمة عناصر أصول المنشأة وخصومها على الأقل مرة في كل دورة محاسبية عند آخر هذه الدورة.
  6. المادة 6يجب مسك دفتر جرد تقيد فيه موازنة كل دورة محاسبية وحساب عائداتها وتكاليفها.
  7. المادة 7مدة الدورة المحاسبية اثنا عشر شهرا، ويجوز بصورة استثنائية أن تكون أقل من ذلك.
  8. المادة 8يرقم ويوقع كاتب الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مقر المنشأة حسب الإجراءات العادية ومن غير مصاريف، دفتر اليومية ودفتر الجرد، ويخصص لكل دفتر رقم ينقله كاتب ا
  9. المادة 9مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 19 و 20 و 21 من هذا القانون، يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكامه إعداد قوائم تركيبية سنوية، عند اختتام الدورة المحاسبية،
  10. المادة 10تبين الموازنة بصورة منفصلة عناصر أصول المنشأة وخصومها.
  11. المادة 11يجب أن تكون القوائم التركيبية صورة صادقة لأصول المنشأة وخصومها ولوضعيتها المالية ونتائجها.
  12. المادة 12تتضمن الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل كتلا تتفرع إلى فصول تتجزؤ بدورها إلى بنود.
  13. المادة 13لا يجوز تغيير شكل تقديم القوائم التركيبية وطريقة التقويم المتبعة من دورة محاسبية إلى أخرى.
  14. المادة 14تقيد السلع عند دخولها للمنشأة بكلفة تملكها إذا كان تملكها بعوض، وبقيمتها الحالية إذا كان تملكها بغير عوض، وبكلفة إنتاجها إذا كانت من إنتاج المنشأة.
  15. المادة 15يجب قيد الحركات والمعلومات في الحسابات أو البنود الملائمة، ويكون ذلك بأسمائها الصحيحة ودون إجراء مقاصة فيما بينها.
  16. المادة 16لا تقيد العائدات في المحاسبة إلا بعد اكتساب المنشأة لها نهائيا، ويجب قيد التكاليف إذا كانت محتملة.
  17. المادة 17يقتصر القيد في القوائم التركيبية على الأرباح المحققة عند اختتام الدورة المحاسبية، ويجوز أيضا قيد الربح المحقق عن عملية أنجزت جزئيا إذا كانت مدتها تزيد على سنة و
  18. المادة 18يجب إعداد القوائم التركيبية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ اختتام الدورة المحاسبية، اللهم إلا إذا حال دون ذلك طروء ظروف استثنائية يجب تبريرها في قائمة المع
  19. المادة 19يجوز العدول عن قاعدة من القواعد المحاسبية المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان من شأن تطبيقها أن يحول بسبب وجود حالات خاصة بالمنشأة دون إعطاء صورة أمينة عن أصول
  20. المادة 20إذا توفرت شروط توقف المنشأة عن نشاطها كليا أو جزئيا يجوز للخاضعين لهـذا القانون أن يضعوا قوائم تركيبية وفق مناهج مغايرة للمناهج المنصوص عليها فيه.
  21. المادة 21يعفى من إعداد قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية الخاضعون لهذا القانون الذين يكون رقم أعمالهم السنوي يساوي عشرة ملايين درهم (10.000.00
  22. المادة 22تحرر الوثائق المحاسبية بالعملة الوطنية.
  23. المادة 23لإدارة الضرائب أن ترفض قبول المحاسبات التي لا تكون ممسوكة وفق الأشكال المقررة في هذا القانون والجداول الملحقة به.
  24. المادة 24يجب على الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين وغيرهم من الأشخاص الذين يحترفون مهنة مسك محاسبات الخاضعين لهذا القانون أن يتقيدوا بالأحكام الواردة فيه وفي ملحقه
  25. المادة 25تنسخ عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ الفصول 10 و 11 و 12 و 13 من قانون التجارة الصادر بالظهير الشريف المؤرخ ب 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) وتنصرف بحكم القانون
فهرس النص كاملا · 26 مادة