مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الثاني: مصاريف المرشحين أثناء الحملات الانتخابية

المادة 289

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

يتعين على المرشحين للانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، الالتزام بالسقف المحدد للمصاريف الانتخابية بموجب مرسوم 79 يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل وزير المالية.

طريقة الإحالةالمادة 289 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

الجزء الثاني: مصاريف المرشحين أثناء الحملات الانتخابية

المادة 289 – المادة 294
  1. المادة 289يتعين على المرشحين للانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، الالتزام بالسقف المحدد للمصاريف الانتخابية بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل
  2. المادة 290يضع كل مرشح جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية ويرفقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة. ويجب عليه أيضا أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل ح
  3. المادة 291يجب على المرشحين للانتخابات التشريعية أن يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى لجنة التحقق من المصاريف الانتخابية جردا بالمصاريف مرفقا
  4. المادة 292تحدث لجنة تتولى بحث جرد المصاريف والوثائق المثبتة لها والمتعلقة بمصاريف المرشحين للانتخابات التشريعية خلال الحملات الانتخابية.
  5. المادة 293إذا لاحظت اللجنة المشار إليها في المادة 292 أعلاه أن جرد المصاريف لم يتم إيداعه خلال الأجل المحدد لهذه الغاية، أو لاحظت أنه يتضمن تجاوزا للسقف المحدد طبقا لهذا
  6. المادة 294يمكن للقاضي المحال عليه أمر الطعن في نتيجة انتخاب جماعي أن يلزم المرشح المعني في أجل يحدده له بالإدلاء بجرد المصاريف والوثائق المثبتة لها والمشار إليها في الماد
فهرس النص كاملا · 150 مادة