ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الثاني: مصاريف المرشحين أثناء الحملات الانتخابية
المادة 292
من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات
صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021
ف 1تحدث لجنة تتولى بحث جرد المصاريف والوثائق المثبتة لها والمتعلقة بمصاريف المرشحين للانتخابات التشريعية خلال الحملات الانتخابية.
ف 2تتألف هذه اللجنة ممن يأتي:
- –قاض بالمجلس الأعلى للحسابات، رئيسا؛
- –قاض بمحكمة النقض يعينه وزير العدل؛
- –ممثل لوزير الداخلية؛
- –مفتش المالية يعينه وزير المالية.
ف 3تضمن اللجنة نتيجة بحثها في تقرير.
طريقة الإحالةالمادة 292 من القانون رقم 9.97 — madda.ma
الجزء الثاني: مصاريف المرشحين أثناء الحملات الانتخابية
المادة 289 – المادة 294- المادة 289يتعين على المرشحين للانتخابات العامة الجماعية والتشريعية، الالتزام بالسقف المحدد للمصاريف الانتخابية بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ووزير العدل
- المادة 290يضع كل مرشح جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية ويرفقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة. ويجب عليه أيضا أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل ح
- المادة 291يجب على المرشحين للانتخابات التشريعية أن يودعوا داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع لدى لجنة التحقق من المصاريف الانتخابية جردا بالمصاريف مرفقا
- المادة 292تحدث لجنة تتولى بحث جرد المصاريف والوثائق المثبتة لها والمتعلقة بمصاريف المرشحين للانتخابات التشريعية خلال الحملات الانتخابية.
- المادة 293إذا لاحظت اللجنة المشار إليها في المادة 292 أعلاه أن جرد المصاريف لم يتم إيداعه خلال الأجل المحدد لهذه الغاية، أو لاحظت أنه يتضمن تجاوزا للسقف المحدد طبقا لهذا
- المادة 294يمكن للقاضي المحال عليه أمر الطعن في نتيجة انتخاب جماعي أن يلزم المرشح المعني في أجل يحدده له بالإدلاء بجرد المصاريف والوثائق المثبتة لها والمشار إليها في الماد