مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الثاني: الحملة الانتخابية

المادة 51

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

ف 1لا يجوز لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50 أعلاه:

  1. 1-أكثر من إعلانين انتخابيين يجب ألا يتجاوز حجمهما 80 على 120 سنتيمترا؛
  2. 2-أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتيمترا للاخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الذين سيخطبون فيه وأسماء المرشحين.

ف 2يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.

طريقة الإحالةالمادة 51 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

الجزء الثاني: الحملة الانتخابية

المادة 49 – المادة 54
  1. المادة 49تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر فـي 3 جمادى الأولـى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن التجمعات العمومية.
  2. المادة 50تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع التصريحات بالترشيح بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية.
  3. المادة 51لا يجوز لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50 أعلاه:
  4. المادة 52لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي وكذا برامج المرشحين ومنشوراتهم على اللونين الأحمر والأخضر أو الجمع بينهما.
  5. المادة 53لا يجوز:
  6. المادة 54يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح. ولا يدخل ضمن ذلك أماك
فهرس النص كاملا · 150 مادة