مادةmadda
FR
ج.ر 4470 · ص 570
الجزء الثالث: التصويتالباب الأول: العمليات التحضيرية للاقتراعالفرع الثاني: مكاتب التصويت

المادة 56

من قانون رقم 9.97 يتعلق بمدونة الانتخابات

صيغة محينة بتاريخ 5 أبريل 2021

ف 1يحدث بقرار للعامل في كل دائرة انتخابية مكتب أو عدة مكاتب للتصويت يعلن عن مقارها بواسطة تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال وذلك قبل التاريخ المحدد للاقتراع بعشرين يوما على الأقل، ويشار في القرار المذكور إلى المكتب المركزي إذا كانت دائرة انتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت.

ف 2تقام هذه المكاتب في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية. ويمكن عند الضرورة إقامة المكاتب المذكورة في غيرها من الأماكن أو البنايات.

ف 3تقوم السلطة الإدارية المحلية خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بتعليق لائحة الناخبين بالمكاتب الإدارية، مبوبة بحسب مكاتب التصويت التابعين لها.

طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 9.97 — madda.ma

الفرع الثاني: مكاتب التصويت

المادة 56 – المادة 58
  1. المادة 56يحدث بقرار للعامل في كل دائرة انتخابية مكتب أو عدة مكاتب للتصويت يعلن عن مقارها بواسطة تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية و
  2. المادة 57يعين العامل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يعرفون الق
  3. المادة 58يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية.
فهرس النص كاملا · 150 مادة