قانون رقم 94 - 43 يتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة العمل بها (رقم 94-43)
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 43.94 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة العمل بها
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.95.4 صادر في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995) بتنفيذ القانون رقم 43.94 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة العمل بها
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
وحرر بالرباط في 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
يجب على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أن تتقيد بأحكام القانون رقم 88 - 9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة الثانية
يحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئات الاستشارية المختصة في هذا الميدان كل من شكل ومضمون الاطار المحاسبي والقوائم التركيبية التي تشمل الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وقوائم ارصدة الادارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.
واستثناء من احكام الفقرة الاخيرة من المادة 2 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 88 -9 ، تحدد بنص تنظيمي قائمة الحسابات واجراءات تسييرها.
المادة الثالثة
استثناء من أحكام المادتين 4 و 21 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 88 - 9 ، يجب على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة مهما بلغ رقم معاملاتها السنوي أن تضع دليلا يهدف الى وصف تنظيمها المحاسبي وكذا قائمة ارصدة الادارة وقائمة المعلومات التكميلية.
المادة الرابعة
تطبق أحكام المادة 14 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 88 - 9 على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة مع مراعاة الاحكام التالية:
- –يظل تقييم الاحتياطات التقنية وعمليات توظيف الأموال خاضعا لاحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمؤسسات المشار اليها أعلاه؛
- –إذا كانت لاحدى مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة أصول معبر عنها أو التزامات محررة بعملات أجنبية وجب أن تمسك الحسابات المعنية بالعملات المذكورة وبالدراهم.
على أن الجرد السنوي والقوائم التركيبية والوثائق الأخرى المنشورة تحرر بالدارهم. وتحول حسابات العمليات المنجزة بعملات أجنبية إلى الدراهم باعتبار أسعار الصرف المعمول بها في تاريخ اختتام الحسابات أو في أقرب تاريخ سابق.
المادة الخامسة
استثناء من أحكام المادة 20 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 88 - 9 ، لا يجوز لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة، في حالة توقفها عن مزاولة نشاطها كلا أو بعضا، أن تضع قوائمها التركيبية وفق مناهج مخالفة للمناهج المنصوص عليها في القانون المشار اليه أعلاه رقم 88 - 9 أو في هذا القانون.
المادة السادسة
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون الآنف الذكر، يجب اعداد القوائم التركيبية على ابعد تقدير داخل الخمسة أشهر التالية لتاريخ اختتام الدورة المحاسبية اللهم إلا إذا حال دون ذلك طروء ظروف استثنائية يجب تبريرها في قائمة المعلومات التكميلية.
وتجب الاشارة الى تاريخ اعداد القوائم التركيبية في قائمة المعلومات التكميلية.
المادة السابعة
ينسخ الفصل 7 من القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة، على أن النصوص المتخذة لتطبيقه نظل سارية الأثر الى أن تنشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.
المادة الثامنة
يعمل بأحكام هذا القانون من فاتح يناير 1995.