ج.ر 4293 · ص 297
المادة الأولى
يجب على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أن تتقيد بأحكام القانون رقم 88 - 9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها مع مراعاة أحكام هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 94-43 — madda.ma
قانون رقم 94 - 43 يتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة العمل بها (رقم 94-43)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيجب على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أن تتقيد بأحكام القانون رقم 88 - 9 المتعلق بالقواعد ال
- المادة الثانيةيحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئات الاستشارية المختصة في هذا الميدان كل من شكل ومضمون الاطار المحاسبي والقوائم التركيبية التي تشمل الموازنة وحساب العائدات
- المادة الثالثةاستثناء من أحكام المادتين 4 و 21 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 88 - 9 ، يجب على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة مهما بلغ رقم معاملاتها السنوي أن تضع د
- المادة الرابعةتطبق أحكام المادة 14 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 88 - 9 على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة مع مراعاة الاحكام التالية:
- المادة الخامسةاستثناء من أحكام المادة 20 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 88 - 9 ، لا يجوز لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة، في حالة توقفها عن مزاولة نشاطها كلا أو بعض
- المادة السادسةاستثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون الآنف الذكر، يجب اعداد القوائم التركيبية على ابعد تقدير داخل الخمسة أشهر التالية لتاريخ اختتام الدورة الم
- المادة السابعةينسخ الفصل 7 من القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة، على أن النصوص المتخذة لتطبيقه
- المادة الثامنةيعمل بأحكام هذا القانون من فاتح يناير 1995.