مادةmadda
FR

ينسخ الفصل 7 من القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة، على أن النصوص المتخذة لتطبيقه نظل سارية الأثر الى أن تنشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من القانون رقم 94-43 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 94 - 43 يتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة العمل بها (رقم 94-43)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىيجب على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة المعتمدة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أن تتقيد بأحكام القانون رقم 88 - 9 المتعلق بالقواعد ال
  2. المادة الثانيةيحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئات الاستشارية المختصة في هذا الميدان كل من شكل ومضمون الاطار المحاسبي والقوائم التركيبية التي تشمل الموازنة وحساب العائدات
  3. المادة الثالثةاستثناء من أحكام المادتين 4 و 21 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 88 - 9 ، يجب على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة مهما بلغ رقم معاملاتها السنوي أن تضع د
  4. المادة الرابعةتطبق أحكام المادة 14 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 88 - 9 على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة مع مراعاة الاحكام التالية:
  5. المادة الخامسةاستثناء من أحكام المادة 20 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 88 - 9 ، لا يجوز لمؤسسات التأمين وإعادة التأمين والرسملة، في حالة توقفها عن مزاولة نشاطها كلا أو بعض
  6. المادة السادسةاستثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون الآنف الذكر، يجب اعداد القوائم التركيبية على ابعد تقدير داخل الخمسة أشهر التالية لتاريخ اختتام الدورة الم
  7. المادة السابعةينسخ الفصل 7 من القرار الصادر في 13 من شعبان 1360 (6 سبتمبر 1941) بتوحيد مراقبة الدولة على مؤسسات التأمين واعادة التأمين والرسملة، على أن النصوص المتخذة لتطبيقه
  8. المادة الثامنةيعمل بأحكام هذا القانون من فاتح يناير 1995.
فهرس النص كاملا · 8 مواد