قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2.14 صادر في 29 من صفر 1435 (2 يناير2014) يتعلق بالباحثين المنتدبين التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفين بالبحث وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يتكون الباحثون المنتدبون لمعاينة المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ونصوصه التطبيقية وإثباتها، التابعون لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المنصوص عليهم في المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.503 ، من:
- –رئيس قسم حماية المستهلك؛
- –الموظفين المرسمين الذين يمارسون مهامهم بقسم حماية المستهلك؛
- –رؤساء المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة في عمالات وأقاليم المملكة؛
- –الموظفين الذين يمارسون مهامهم بالمصالح اللاممركزة المذكورة أعلاه والمتوفرين على دبلوم يسمح بولوج، على الأقل، سلم الأجور رقم 9 أو ما يعادله.
المادة الثانية
يجب على الباحثين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه أن يثبتوا، طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.503 ، معرفتهم بالقانون السالف الذكر رقم 31.08 وبنصوص التطبيقية وأن يتوفروا على كفاءات في مجال النشاط المعني. ولهذا الغرض، يسلم مدير الجودة ومراقبة السوق للمعنيين بالأمر شهادة تثبت كفاءاتهم، بناء على التكوين والتقييم الضروريين اللذين تنجزهما مصالح مديرية الجودة ومراقبة السوق.
المادة الثالثة
يجب على الباحثين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه أن يؤدوا القسم طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بأداء القسم من لدن الأعوان محرري المحاضر، وأن يتوفروا على بطاقة مهنية، طبقا للنموذج المرفق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.503 ، يظهرونها بوضوح أثناء ممارستهم لمهامهم تمكن من تحديد هويتهم وتحديد المصلحة التابعين لها.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من صفر 1435 (2 يناير 2014).
الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.