مادةmadda
FR

يجب على الباحثين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه أن يثبتوا، طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.503 ، معرفتهم بالقانون السالف الذكر رقم 31.08 وبنصوص التطبيقية وأن يتوفروا على كفاءات في مجال النشاط المعني. ولهذا الغرض، يسلم مدير الجودة ومراقبة السوق للمعنيين بالأمر شهادة تثبت كفاءاتهم، بناء على التكوين والتقييم الضروريين اللذين تنجزهما مصالح مديرية الجودة ومراقبة السوق.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 31.08 — madda.ma

قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2.14 صادر في 29 من صفر 1435 (2 يناير2014) يتعلق بالباحثين المنتدبين التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفين بالبحث وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيتكون الباحثون المنتدبون لمعاينة المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ونصوصه التطبيقية وإثباتها، التابعون لوزارة الصناعة والت
  2. المادة الثانيةيجب على الباحثين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه أن يثبتوا، طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.503 ، معرفتهم بالقانون السالف الذكر رقم
  3. المادة الثالثةيجب على الباحثين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه أن يؤدوا القسم طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بأداء القسم من لدن الأعوان محرري المحاضر، وأن يتوفروا
  4. المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد