المادة الثالثة
يجب على الباحثين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه أن يؤدوا القسم طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بأداء القسم من لدن الأعوان محرري المحاضر، وأن يتوفروا على بطاقة مهنية، طبقا للنموذج المرفق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.503 ، يظهرونها بوضوح أثناء ممارستهم لمهامهم تمكن من تحديد هويتهم وتحديد المصلحة التابعين لها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 31.08 — madda.ma
قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2.14 صادر في 29 من صفر 1435 (2 يناير2014) يتعلق بالباحثين المنتدبين التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفين بالبحث وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيتكون الباحثون المنتدبون لمعاينة المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ونصوصه التطبيقية وإثباتها، التابعون لوزارة الصناعة والت
- المادة الثانيةيجب على الباحثين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه أن يثبتوا، طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.503 ، معرفتهم بالقانون السالف الذكر رقم
- المادة الثالثةيجب على الباحثين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه أن يؤدوا القسم طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بأداء القسم من لدن الأعوان محرري المحاضر، وأن يتوفروا
- المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.