المادة الأولى
يتكون الباحثون المنتدبون لمعاينة المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ونصوصه التطبيقية وإثباتها، التابعون لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المنصوص عليهم في المادة 4 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.503 ، من:
- –رئيس قسم حماية المستهلك؛
- –الموظفين المرسمين الذين يمارسون مهامهم بقسم حماية المستهلك؛
- –رؤساء المصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة والصناعة في عمالات وأقاليم المملكة؛
- –الموظفين الذين يمارسون مهامهم بالمصالح اللاممركزة المذكورة أعلاه والمتوفرين على دبلوم يسمح بولوج، على الأقل، سلم الأجور رقم 9 أو ما يعادله.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 31.08 — madda.ma
قرار لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 2.14 صادر في 29 من صفر 1435 (2 يناير2014) يتعلق بالباحثين المنتدبين التابعين لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلفين بالبحث وإثبات المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيتكون الباحثون المنتدبون لمعاينة المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ونصوصه التطبيقية وإثباتها، التابعون لوزارة الصناعة والت
- المادة الثانيةيجب على الباحثين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه أن يثبتوا، طبقا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.12.503 ، معرفتهم بالقانون السالف الذكر رقم
- المادة الثالثةيجب على الباحثين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه أن يؤدوا القسم طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بأداء القسم من لدن الأعوان محرري المحاضر، وأن يتوفروا
- المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.