مادةmadda
FR
الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عامالقسم الثالث: انتقال الالتزاماتالباب الثالث: الحلول

الفصل 213

من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يقع الحلول الاتفاقي أيضا عندما يقترض المدين الشيء أو المبلغ الذي يكون محل الالتزام بقصد قضاء الدين، ويحل المقرض في الضمانات المخصصة للدائن ويحصل هذا الحلول بغير رضى الدائن. فإذا رفض الدائن استيفاء الدين تم الحلول إذا قام المدين بالإيداع على وجه صحيح.

ف 2ولكي يقع هذا الحلول صحيحا يلزم:

  1. 1 -أن يكون كل من عقد القرض والتوصيل مدرجا في محرر ثابت التاريخ؛
  2. 2 –أن يصرح في عقد القرض أن المبلغ أو الشيء قد اقترض لوفاء الدين وفي التوصيل أن الوفاء قد وقع بالنقود أو الشيء المقدم من الدائن الجديد لهذا الغرض. وفي حالة الإيداع، يجب ذكر البيانات السابقة في التوصيل المدفوع من أمين الودائع؛
  3. 3 -أن يحل المدين صراحة الدائن الجديد محله في الضمانات المخصصة بالدين القديم.

طريقة الإحالةالفصل 213 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma

الباب الثالث: الحلول

الفصل 211 – الفصل 216
  1. الفصل 211الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاق، وإما بمقتضى القانون.
  2. الفصل 212يقع الحلول الاتفاقي إذا أحل الدائن الغير محله، عند قبضه الدين منه في الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون الرسمية التي له على المدين. ويجب أن يقع هذا الحلول صراح
  3. الفصل 213يقع الحلول الاتفاقي أيضا عندما يقترض المدين الشيء أو المبلغ الذي يكون محل الالتزام بقصد قضاء الدين، ويحل المقرض في الضمانات المخصصة للدائن ويحصل هذا الحلول بغير
  4. الفصل 214يقع الحلول بمقتضى القانون في الحالات الآتية:
  5. الفصل 215الحلول المقرر في الفصول السابقة يقع ضد الكفلاء وضد المدين على السواء. والدائن الذي يستوفي جزءا من دينه يشترك مع الغير الذي وفاه له في مباشرة حقوقهما ضد المدين ك
  6. الفصل 216يخضع الحلول بالنسبة إلى آثاره للقواعد المقررة في الفصول 190 و 193 إلى 196 و 203 السابقة.
فهرس النص كاملا · 1292 مادة