الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عامالقسم السادس: انقضاء الالتزاماتالباب الثامن: الإقالة الاختيارية
الفصل 396
من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
لا أثر للإقالة:
- 1 -إذا كان محل العقد شيئا معينا بالذات، وهلك أو تعيب أو حصل له بصنع الإنسان تغير في طبيعته؛
- 2 -إذا استحال على المتعاقدين، لأي سبب آخر، أن يرجع أحدهما للثاني ما أخذه منه بالضبط، إلا إذا اتفق المتعاقدان في الحالتين السابقتين على تعويض الفرق.
طريقة الإحالةالفصل 396 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
الباب الثامن: الإقالة الاختيارية
الفصل 393 – الفصل 398- الفصل 393تنقضي الالتزامات التعاقدية، إذا ارتضى المتعاقدان عقب إبرام العقد، التحلل منها وذلك في الحالات التي يجوز فيها الفسخ بمقتضى القانون.
- الفصل 394يجوز أن تقع الإقالة ضمنيا، كما هي الحال إذا قام كل من المتعاقدين بعد إبرام البيع بإرجاع ما أخذه من مبيع أو ثمن للآخر.
- الفصل 395تخضع الإقالة من حيث صحتها للقواعد العامة المقررة للالتزامات التعاقدية.
- الفصل 396لا أثر للإقالة:
- الفصل 397يترتب على الإقالة عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها وقت إبرام العقد.
- الفصل 398الإقالة الاختيارية لا تضر بالغير الذي اكتسب بوجه صحيح حقوقا على الأشياء التي هي محل الإقالة.