الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عامالقسم السابع: إثبات الالتزامات وإثبات البراءة منهاالباب الأول: أحكام عامةالفرع الرابع: القرائن
الفصل 458
من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد، وتساوت السندات رجح جانب من كان سنده سابقا في التاريخ.
ف 2إذا لم يكن سند أحد الخصمين ثابت التاريخ رجح جانب من كان لسنده تاريخ ثابت.
طريقة الإحالةالفصل 458 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
الفرع الرابع: القرائن
الفصل 449 – الفصل 459- الفصل 449القرائن دلائل يستخلص منها القانون أو القاضي وجود وقائع مجهولة.
- الفصل 450القرينة القانونية هي التي يربطها القانون بأفعال أو وقائع معينة كما يلي:
- الفصل 451قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم:
- الفصل 452لا يعتبر الدفع بقوة الأمر المقضي إلا إذا تمسك به من له مصلحة في إثارته. ولا يسوغ للقاضي أن يأخذ به من تلقاء نفسه.
- الفصل 453القرينة القانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات.
- الفصل 454القرائن التي لم يقررها القانون موكولة لحكمة القاضي. وليس للقاضي أن يقبل إلا القرائن القوية الخالية من اللبس أو القرائن المتعددة التي حصل التوافق بينها. وإثبات ا
- الفصل 455لا تقبل القرائن، ولو كانت قوية وخالية من اللبس ومتوافقة، إلا إذا تأيدت باليمين ممن يتمسك بها متى رأى القاضي وجوب أدائها.
- الفصل 456يفترض في الحائز بحسن نية شيئا منقولا أو مجموعة من المنقولات أنه قد كسب هذا الشيء بطريق قانوني وعلى وجه صحيح، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه.
- الفصل 456 مكرر(ظهير 3 يونيه 1953) من ضاع له أو سرق منه شيء كان له الحق في استرداده، خلال ثلاث سنوات من يوم الضياع أو السرقة، ممن يكون هذا الشيء موجودا بين يديه. ولهذا الأخير
- الفصل 457عندما يكون كل من الطرفين حسن النية يرجح جانب الحائز، إذا كان حسن النية وقت اكتسابه الحيازة ولو كان سنده لاحقا في التاريخ.
- الفصل 458إذا لم تكن الحيازة ثابتة لأحد، وتساوت السندات رجح جانب من كان سنده سابقا في التاريخ.
- الفصل 459إذا أعطيت عن الأشياء ما يمثلها من شهادات إيداع أو( بوليصات) نقل أو غيرها من السندات المشابهة رجح جانب من يحوز الأشياء على من يحوز السند إذا كان كل منهما حسن الن