مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بهاالقسم الأول: البيعالباب الثالث: في بعض أنواع خاصة من البيوعالفرع الرابع: بيع العقارات في طور الإنجاز

الفصل 618-3

من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يجب أن يرد عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز في محرر رسمي وذلك تحت طائلة البطلان172.

ف 2الفصل 3- 618 مكرر173 يجب أن يتضمن عقد البيع الابتدائي على الخصوص البيانات التالية:

  1. 1-هوية الأطراف المتعاقدة؛
  2. 2-محل المخابرة المتفق عليه مع وجوب الإخبار في حالة تغييره؛
  3. 3-رقم الرسـم العقاري الأصـلي للعقار المحفظ موضـوع البناء أو مراجع ملكية العقار غير المحفظ مع تحديد الحقوق العينية والتحملات والارتفاقات الواردة على العقار ؛174175
  4. 4-تاريخ ورقم رخصة البناء؛
  5. 5-موقع العقار محل البيع ووصفه ومساحته التقريبية؛
  6. 6-ثمن البيع النهائي للمتر المربع وكيفية الأداء أو ثمن البيع الإجمالي بالنســـــبة للبيع المتعلق باقتناء عقار في إطار السكن الاجتماعي كما هو محدد بالتشريع الجاري به العمل؛
  7. 7-أجل التسليم؛
  8. 8-مراجع ضـمانة اسـترجاع الأقسـاط المؤداة في حالة عدم تنفيذ البائع للعقد أو ضـمانة إنهاء الأشغال أو التأمين.

ف 3يودع البائع لدى محرر العقد، قصد الاطلاع، نسخا مطابقة للأصل من التصاميم المعمارية الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير" وتصاميم الإسمنت المسلح ونسخة من دفتر التحملات ونسخة من الضمانة البنكية أو أي ضمانة أخرى مماثلة أو التأمين.

ف 4وتقوم الضمانة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بقوة القانون، وعلى الرغم من كل مقتضى مخالف، مقام أي حجز تحفظي يجريه المشتري في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت الضمانة المذكورة من شأنها أن تغطي الحقوق موضوع هذا الحجز التحفظي.

ف 5الفصل 3- 618 مكرر مرتين يمكن للبائع والمشتري قبل تحرير العقد الابتدائي إبرام عقد تخصيص من أجل اقتناء عقار في طور الإنجاز يحرر إما في محرر رسمي أو محرر عرفي ثابت التاريخ وفقا للشكل المتفق عليه من الأطراف.

ف 6لا يجوز إبرام عقد تخصيص العقار في طور الإنجاز، تحت طائلة البطلان، إلا بعد الحصول على رخصة البناء.

ف 7يتضمن عقد التخصيص البيانات الواردة في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 المنصوص عليها في الفصل 618.3 مكرر أعلاه.

ف 8الفصل 3- 618 مكرر ثلاث مرات يحق للمشتري التراجع عن عقد التخصيص داخل أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ إبرام عقد التخصيص.

ف 9يجب على البائع في حالة تراجع المشتري عن عقد التخصيص، أن يرجع للمشتري المبلغ المدفوع كاملا داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام ابتداء من تاريخ ممارسة هذا الحق.

ف 10وتحدد صلاحية عقد التخصيص في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد تؤدي لزوما إلى إبرام عقد البيع الابتدائي أو التراجع عن عقد التخصيص واسترجاع المبالغ المسبقة.

ف 11يودع البائع المبالغ المالية المؤداة من طرف المشترين عند إبرام عقود التخصيص، وذلك في الحدود المقررة في الفصل 618-6 أدناه في حساب بنكي خاص في اسم البائع. وتكون هذه المبالغ المالية المودعة غير قابلة للتصرف أو الحجز إلى حين انقضاء أجل حق التراجع المتعلق بكل عقد. وفي المقابل يتسلم المشتري وصلا بالإيداع.

النسخ السابقة2

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. من 16 يوليوز 2026 إلى 16 يوليوز 2026

    يجب أن يرد عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز في محرر رسمي وذلك تحت طائلة البطلان. الفصل 3- 618 مكرر يجب أن يتضمن عقد البيع الابتدائي على الخصوص البيانات التالية: 1- هوية الأطراف المتعاقدة؛ 2- محل المخابرة المتفق عليه مع وجوب الإخبار في حالة تغييره؛ 3- رقم [حُذف: الرسمم] [أُضيف: الرسـم] العقاري [حُذف: الأصملي] [أُضيف: الأصـلي] للعقار المحفظ [حُذف: موضموع] [أُضيف: موضـوع] البناء أو مراجع ملكية العقار غير المحفظ مع تحديد الحقوق العينية والتحملات والارتفاقات الواردة على العقار ؛ 4- تاريخ ورقم رخصة البناء؛ 5- موقع العقار محل البيع ووصفه ومساحته التقريبية؛ 6- ثمن البيع النهائي للمتر المربع وكيفية الأداء أو ثمن البيع الإجمالي [حُذف: بالنسمممممبة] [أُضيف: بالنســـــبة] للبيع المتعلق باقتناء عقار في إطار السكن الاجتماعي كما هو محدد بالتشريع الجاري به العمل؛ 7- أجل التسليم؛ 8- مراجع [حُذف: ضممانة] [أُضيف: ضـمانة] [حُذف: اسمترجاع] [أُضيف: اسـترجاع] [حُذف: الأقسماط] [أُضيف: الأقسـاط] المؤداة في حالة عدم تنفيذ البائع للعقد أو [حُذف: ضممانة] [أُضيف: ضـمانة] إنهاء الأشغال أو التأمين. يودع البائع لدى محرر العقد، قصد الاطلاع، نسخا مطابقة [حُذف: لألصل] [أُضيف: للأصل] من التصاميم المعمارية الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير" وتصاميم الإسمنت المسلح ونسخة من دفتر التحملات ونسخة من الضمانة البنكية أو أي ضمانة أخرى مماثلة أو التأمين. وتقوم الضمانة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بقوة القانون، وعلى الرغم من كل مقتضى مخالف، مقام أي حجز تحفظي يجريه المشتري في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت الضمانة المذكورة من شأنها أن تغطي الحقوق موضوع هذا الحجز التحفظي. الفصل 3- 618 مكرر مرتين يمكن للبائع والمشتري قبل تحرير العقد الابتدائي إبرام عقد تخصيص من أجل اقتناء عقار في طور الإنجاز يحرر إما في محرر رسمي أو محرر عرفي ثابت التاريخ وفقا للشكل المتفق عليه من الأطراف. لا يجوز إبرام عقد تخصيص العقار في طور الإنجاز، تحت طائلة البطلان، إلا بعد الحصول على رخصة البناء. يتضمن عقد التخصيص البيانات الواردة في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 المنصوص عليها في الفصل 618.3 مكرر أعلاه. الفصل 3- 618 مكرر ثلاث مرات يحق للمشتري التراجع عن عقد التخصيص داخل أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ إبرام عقد التخصيص. يجب على البائع في حالة تراجع المشتري عن عقد التخصيص، أن يرجع للمشتري المبلغ المدفوع كاملا داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام ابتداء من تاريخ ممارسة هذا الحق. وتحدد صلاحية عقد التخصيص في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد تؤدي لزوما إلى إبرام عقد البيع الابتدائي أو التراجع عن عقد التخصيص واسترجاع المبالغ المسبقة. يودع البائع المبالغ المالية المؤداة من طرف المشترين عند إبرام عقود التخصيص، وذلك في الحدود المقررة في الفصل 618-6 أدناه في حساب بنكي خاص في اسم البائع. وتكون هذه المبالغ المالية المودعة غير قابلة للتصرف أو الحجز إلى حين انقضاء أجل حق التراجع المتعلق بكل عقد. وفي المقابل يتسلم المشتري وصلا بالإيداع.
  2. من 16 يوليوز 2026 إلى 16 يوليوز 2026

    يجب أن يرد عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز في محرر رسمي وذلك تحت طائلة البطلان. الفصل 3- 618 مكرر يجب أن يتضمن عقد البيع الابتدائي على الخصوص البيانات التالية: 1- هوية الأطراف المتعاقدة؛ 2- محل المخابرة المتفق عليه مع وجوب الإخبار في حالة تغييره؛ 3- رقم [حُذف: الرسمم] [أُضيف: الرسـم] العقاري [حُذف: الأصملي] [أُضيف: الأصـلي] للعقار المحفظ [حُذف: موضموع] [أُضيف: موضـوع] البناء أو مراجع ملكية العقار غير المحفظ مع تحديد الحقوق العينية والتحملات والارتفاقات الواردة على العقار ؛ 4- تاريخ ورقم رخصة البناء؛ 5- موقع العقار محل البيع ووصفه ومساحته التقريبية؛ 6- ثمن البيع النهائي للمتر المربع وكيفية الأداء أو ثمن البيع الإجمالي [حُذف: بالنسمممممبة] [أُضيف: بالنســـــبة] للبيع المتعلق باقتناء عقار في إطار السكن الاجتماعي كما هو محدد بالتشريع الجاري به العمل؛ 7- أجل التسليم؛ 8- مراجع [حُذف: ضممانة] [أُضيف: ضـمانة] [حُذف: اسمترجاع] [أُضيف: اسـترجاع] [حُذف: الأقسماط] [أُضيف: الأقسـاط] المؤداة في حالة عدم تنفيذ البائع للعقد أو [حُذف: ضممانة] [أُضيف: ضـمانة] إنهاء الأشغال أو التأمين. يودع البائع لدى محرر العقد، قصد الاطلاع، نسخا مطابقة للأصل من التصاميم المعمارية الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير" وتصاميم الإسمنت المسلح ونسخة من دفتر التحملات ونسخة من الضمانة البنكية أو أي ضمانة أخرى مماثلة أو التأمين. وتقوم الضمانة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بقوة القانون، وعلى الرغم من كل مقتضى مخالف، مقام أي حجز تحفظي يجريه المشتري في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت الضمانة المذكورة من شأنها أن تغطي الحقوق موضوع هذا الحجز التحفظي. الفصل 3- 618 مكرر مرتين يمكن للبائع والمشتري قبل تحرير العقد الابتدائي إبرام عقد تخصيص من أجل اقتناء عقار في طور الإنجاز يحرر إما في محرر رسمي أو محرر عرفي ثابت التاريخ وفقا للشكل المتفق عليه من الأطراف. لا يجوز إبرام عقد تخصيص العقار في طور الإنجاز، تحت طائلة البطلان، إلا بعد الحصول على رخصة البناء. يتضمن عقد التخصيص البيانات الواردة في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 المنصوص عليها في الفصل 618.3 مكرر أعلاه. الفصل 3- 618 مكرر ثلاث مرات يحق للمشتري التراجع عن عقد التخصيص داخل أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ إبرام عقد التخصيص. يجب على البائع في حالة تراجع المشتري عن عقد التخصيص، أن يرجع للمشتري المبلغ المدفوع كاملا داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام ابتداء من تاريخ ممارسة هذا الحق. وتحدد صلاحية عقد التخصيص في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد تؤدي لزوما إلى إبرام عقد البيع الابتدائي أو التراجع عن عقد التخصيص واسترجاع المبالغ المسبقة. يودع البائع المبالغ المالية المؤداة من طرف المشترين عند إبرام عقود التخصيص، وذلك في الحدود المقررة في الفصل 618-6 أدناه في حساب بنكي خاص في اسم البائع. وتكون هذه المبالغ المالية المودعة غير قابلة للتصرف أو الحجز إلى حين انقضاء أجل حق التراجع المتعلق بكل عقد. وفي المقابل يتسلم المشتري وصلا بالإيداع.

طريقة الإحالةالفصل 618-3 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma

الفرع الرابع: بيع العقارات في طور الإنجاز

الفصل 618-1 – الفصل 618-20
  1. الفصل 618-1يعتبر بيعا لعقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم بمقتضاه البائع بإنجاز عقار داخل أجل محدد ونقل ملكيته إلى المشتري مقابل ثمن يؤديه هذا الأخير تبعا لتقدم الأشغال[^1
  2. الفصل 618-2يجب أن يتم بيع العقار في طور الإنجاز سواء كان معدا للسكنى أو للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص طبق
  3. الفصل 618-3يجب أن يرد عقد البيع الابتدائي للعقار في طور الإنجاز في محرر رسمي وذلك تحت طائلة البطلان.
  4. الفصل 618-4يجب على البائع أن يضع دفتر تحملات العقار مطابقا للتصميم المعماري المرخص به يتضمن مكونات المشروع وما أعد له ونوع الخدمات والتجهيزات التي يتوجب إنجازها وأجل الإنج
  5. الفصل 618-5لا يجوز إبرام العقد الابتدائي لبيع العقار في طور الإنجاز إلا بعد الحصول على رخصة البناء.
  6. الفصل 618-6يؤدي المشتري، كحد أقصى، قسطا من الثمن الإجمالي تبعا لتقدم الأشغال حسب المراحل التالية:
  7. الفصل 618-7يتعهد البائع باحترام التصاميم الهندسية وأجل إنجاز البناء، وبصفة عامة باحترام شروط دفتر التحملات المشار إليه في الفصل 618-4 أعلاه.
  8. الفصل 618-8يعد باطلا كل أداء كيفما كان قبل التوقيع على العقد الابتدائي أو عقد التخصيص في حالة اللجوء إلى إبرامه.
  9. الفصل 618-9يتعين على البائع بعد توقيع عقد البيع الابتدائي أن يقدم لفائدة المشتري إما ضمانة إنهاء الأشغال أو ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد.
  10. الفصل 618-10يجوز للمشتري، إذا كان العقار محفظا، أن يطلب إجراء تقييد احتياطي بناء على عقد البيع الابتدائي إذا تجاوزت التسبيقات 50% من ثمن البيع. ويبقى التقييد الاحتياطي ساري
  11. الفصل 618-11لا تخضع لأحكام الفصل 618-9 المشار إليه أعلاه، المؤسسات العمومية والشركات التي يعود مجموع رأسمالها للدولة أو لأي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام.
  12. الفصل 618-12في حالة التأخر عن أداء الدفعات حسب المراحل المنصوص عليها في الفصل 618-6 أعلاه، يتحمل المشتري تعويضا لا يتعدى 1% عن كل شهر من المبلغ الواجب دفعه، على أن لا يتجاو
  13. الفصل 618-13يجوز للمشتري التخلي عن حقوقه المترتبة عن بيع العقار في طور الإنجاز لشخص آخر.
  14. الفصل 618-14في حالة فسخ عقد التخصيص أو العقد الابتدائي من لدن أحد الطرفين، يستحق المتضرر من الفسخ، مع مراعاة مقتضيات الفصل 618-19 أدناه، تعويضا محددا في:
  15. الفصل 618-15لا يعتبر العقار محل البيع منجزا، ولو تم الانتهاء من بنائه، إلا بعد الحصول على رخصة السكنى أو شهادة المطابقة.
  16. الفصل 618-16يبرم عقد البيع النهائي طبقا لمقتضيات الفصل 618-3 المشار إليه أعلاه، بعد وضع البائع لدى محرر العقد شهادة مسلمة من المهندس المعماري تثبت نهاية الأشغال ومطابقة الب
  17. الفصل 618-17(نسخ).
  18. الفصل 618-18يتعين على البائع بمجرد حصوله على رخصة السكن أو شهادة المطابقة المشار إليهما في الفصل 618-6 أعلاه، وعلى أبعد تقدير داخل ستين (60) يوما الموالية لتاريخهما أن يخبر
  19. الفصل 618-19إذا رفض أحد الطرفين إتمام البيع داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ توصله بالإشعار، يحق للطرف المتضرر إما:
  20. الفصل 618-20تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد النهائي أو صدور الحكم النهائي في الدعوى إذا كان العقار غير محفظ أو في طور التحفيظ أما إذا كان العقار محفظا،
فهرس النص كاملا · 1292 مادة