مادةmadda
قانون رقم 41.05

بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (رقم 41.05)

مرسوم لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.15.374 الصادر في 2 محرم 1437 (16 أكتوبر 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6409 بتاريخ 19 محرم 1437 (2 نوفمبر 2015)؛ ص 8648.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المواد 5 و 25 و 26 و 28 و 32 و 43 و 48 و 50 و 51 و 52 و 54 ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 من جمادى الأولى 1430 (7 ماي 2009).

رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

يقصد بالإدارة المشار إليها في المواد 2 و 4 و 5 و 7 و 10 و 17 و 25 و 34.2 و 55.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 41.05 ، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة الثانية

يحدد تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 41.05 ، تصنيف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال إلى فئات أو إلى فئات فرعية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد استطلاع رأي الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة الثالثة

لتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 26 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، تمنح رخصة اعتماد كل شركة مسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال أو ترفض بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، تسحب رخصة اعتماد كل شركة مسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة.

المادة الرابعة

تتم الموافقة على القواعد المحاسبية لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المنصوص عليها في البند الخامس من الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من المجلس الوطني للمحاسبة.

المادة الخامسة

تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، باقتراح من مجلس القيم المنقولة، كيفيات احتساب العمولة السنوية التي تخضع لها هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال لفائدة مجلس القيم المنقولة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر.

وتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، باقتراح من مجلس القيم المنقولة، نسبة العمولة وكيفيات دفعها وكذا نسبة العلاوة المترتبة على عدم دفعها والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 48 نفسها.

المادة السادسة

تتم المصادقة بمقرر للوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة، على النظام الأساسي للجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال المنصوص عليه في المادة 50 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر وكذا على كل تعديل يطرأ عليه.

المادة السابعة

لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المواد 43 و 51 و 52 وكذا المادة 54 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، يراد بالإدارة الوزير المكلف بالمالية.

المادة الثامنة

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.