مادةmadda
FR

ف 1لتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 26 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، تمنح رخصة اعتماد كل شركة مسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال أو ترفض بقرار للوزير المكلف بالمالية بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة.

ف 2لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، تسحب رخصة اعتماد كل شركة مسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من مجلس القيم المنقولة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 41.05 — madda.ma

بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (رقم 41.05)

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىيقصد بالإدارة المشار إليها في المواد 2 و 4 و 5 و 7 و 10 و 17 و 25 و 34.2 و 55.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 41.05 ، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  2. المادة الثانيةيحدد تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 41.05 ، تصنيف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال إلى فئات أو إلى فئات فرعية من طرف السلطة
  3. المادة الثالثةلتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 26 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، تمنح رخصة اعتماد كل شركة مسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال أو ترفض بقر
  4. المادة الرابعةتتم الموافقة على القواعد المحاسبية لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المنصوص عليها في البند الخامس من الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 41.05 السالف الذك
  5. المادة الخامسةتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، باقتراح من مجلس القيم المنقولة، كيفيات احتساب العمولة السنوية التي تخضع لها هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال لفائدة مجلس القيم
  6. المادة السادسةتتم المصادقة بمقرر للوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة، على النظام الأساسي للجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال المنصوص عليه في الما
  7. المادة السابعةلأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المواد 43 و 51 و 52 وكذا المادة 54 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، يراد بالإدارة الوزير المكلف بالمالية.
  8. المادة الثامنةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 8 مواد