لأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المواد 43 و 51 و 52 وكذا المادة 54 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، يراد بالإدارة الوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من القانون رقم 41.05 — madda.ma
بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (رقم 41.05)
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىيقصد بالإدارة المشار إليها في المواد 2 و 4 و 5 و 7 و 10 و 17 و 25 و 34.2 و 55.1 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 41.05 ، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة الثانيةيحدد تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 41.05 ، تصنيف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال إلى فئات أو إلى فئات فرعية من طرف السلطة
- المادة الثالثةلتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 26 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، تمنح رخصة اعتماد كل شركة مسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال أو ترفض بقر
- المادة الرابعةتتم الموافقة على القواعد المحاسبية لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المنصوص عليها في البند الخامس من الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 41.05 السالف الذك
- المادة الخامسةتحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، باقتراح من مجلس القيم المنقولة، كيفيات احتساب العمولة السنوية التي تخضع لها هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال لفائدة مجلس القيم
- المادة السادسةتتم المصادقة بمقرر للوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي مجلس القيم المنقولة، على النظام الأساسي للجمعية المغربية للمستثمرين في رأس المال المنصوص عليه في الما
- المادة السابعةلأجل تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المواد 43 و 51 و 52 وكذا المادة 54 من القانون رقم 41.05 السالف الذكر، يراد بالإدارة الوزير المكلف بالمالية.
- المادة الثامنةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.