المادة 1
من قانون رقم 90.81 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية
ف 1مهام أعضاء الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية المنتخبين والشركاء مجانية.
ف 2غير أنه يمكن أن تمنح للأعضاء المزاولين لمهامهم بصفة فعلية تعويضات عن التنقل والإقامة عند قيامهم بمهام لفائدة الغرفة يحدد مقدارها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3المادة 98 تقوم الجمعية العامة وجوبا من خلال مداولاتها بتدبير شؤون الغرفة، وتتوفر على جميع السلط والصلاحيات اللازمة لدراسة كل القضايا المخولة لها بمقتضى هذا القانون، وخاصة المهام التالية:
- 4-انتخاب أعضاء المكتب؛
- 3-تكوين اللجن؛
- 1-؛ 3
- 1-المصادقة على مشروع النظام الداخلي للغرفة؛
- 5-المصادقة على المخططات وبرامج عمل الغرفة؛
- 8-المصادقة على مشروع الميزانية؛
- 0-دراسة الحساب الإداري؛
- 6-المصادقة على الاقتناءات والتفويتات العقارية والاقتراضات؛
- 1-المصادقة على قبول الهبات والوصايا؛
- 41-توجيه ومراقبة أنشطة الغرفة؛
- 44-المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع الهيئات المهنية الوطنية والأجنبية.
ف 4المادة 99 تجتمع الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورات عادية وذلك خلال أشهر فبراير ويونيو وأكتوبر، ولا تتعدى مدة كل واحدة منها عشرة أيام كاملة.
ف 5تنعقد الدورات بالنفوذ الترابي للغرفة بعد توجيه استدعاء مرفق بجدول الأعمال لكافة الأعضاء بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بكل وسيلة أخرى تثبت التوصل، من رئيس الغرفة، قبل موعد الدورة بثمانية أيام كاملة.
ف 6المادة 93 يمكن للجمعية العامة أن تعقد، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، دورة استثنائية إما بمبادرة من رئيس الغرفة أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الحكومية المختصة أو من عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي، أو على الأقل من ثلثي أعضاء الجمعية العامة المزاولين مهامهم.
ف 7يجب أن يحدد طلب عقد الدورة الاستثنائية المذكور أعلاه جدول الأعمال المطلوب التداول فيه، ولا يجوز إدراج أية نقطة تتعلق بالتداول في المقررات التي سبق اتخاذها من لدن الجمعية العامة.
ف 8تنعقد الدورات الاستثنائية وفق الكيفية والآجال المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة الحادية عشر من هذا القانون خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتلقي الطلب.
ف 9في حالة عدم استجابة الرئيس لطلب عقد دورة استثنائية خلال الخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، يوجه الطلب من جديد إلى السلطة الحكومية المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه الترابي الذي يستدعي الجمعية العامة للانعقاد خلال أجل ثمانية أيام يسري من تاريخ تلقيه الطلب المذكور.
ف 10تختتم الدورة الاستثنائية عند استنفاذ جدول الأعمال الذي دعيت للانعقاد من أجله، وفي جميع الحالات داخل أجل لا يتجاوز ستة أيام متتالية.
ف 11المادة 92 يعد جدول أعمال الدورات العادية للجمعية العامة من قبل مكتب الغرفة. ويجوز لأعضاء الغرفة بصفة فردية أو جماعية أن يقدموا للرئيس فور توصلهم بالرسالة المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من هذا القانون، وفي جميع الأحوال قبل افتتاح الدورة العادية بثلاثة أيام على الأقل، طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في اختصاصات الجمعية العامة في جدول أعمال الدورة العادية، وفي حالة رفض رئيس الغرفة إدراج النقط المقترحة من لدن أعضاء الغرفة بجدول الأعمال يتعين عليه تعليل هذا الرفض، وتبليغه إلى الأطراف المعنية عند افتتاح الجلسة دون مناقشته، ويتم تدوين هذا الرفض في محضر الجلسة.
ف 12المادة 934 تتداول الجمعية العامة للغرفة في اجتماع عام في النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة. ولا تكون مداولات الجمعية العامة صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
ف 13في حالة عدم توفر النصاب القانوني المذكور بعد استدعاء أول، يعقد اجتماع ثان خلال الخمسة عشر يوما الموالية وفق الكيفية والآجال المنصوص عليها في المادة الحادية عشر من هذا القانون، وفي هذه الحالة تكون المداولات صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 14يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح كل دورة وكل انسحاب للأعضاء أثناء اجتماع الجمعية العامة لأي سبب من الأسباب بعد التوقيع على ورقة الحضور، لا يؤثر على مشروعية النصاب القانوني، ويتابع الأعضاء الباقون دراسة نقط جدول الأعمال.
ف 15تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للمصوتين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه صوت الرئيس.
ف 16يكون التصويت بالاقتراع العلني.
ف 17المادة 95 يجوز للوزير الأول والوزير المكلف بالصناعة التقليدية أو ممثله ووزير الداخلية وعامل العمالة أو الإقليم المعني أو ممثله حضور اجتماعات الجمعية العامة للغرفة دون المشاركة في التصويت.
ف 18يجوز للرئيس باتفاق مع أعضاء المكتب أن يستدعي لحضور أشغال الجمعية العامة كل شخص يرى فائدة في استشارته في إحدى النقط المدرجة في جدول الأعمال.
ف 19المادة 91 يتعين على كل عضو منتخب تعذر عليه تلبية الدعوة الموجهة إليه عن طريق البريد المضمون أو بكل وسيلة أخرى تثبت التوصل، لحضور اجتماع الجمعية العامة إخبار الرئيس بذلك كتابة، إما قبل الاجتماع، لتبرير أسباب غيابه التي تدون وجوبا في سجل الحضور، أو بعده إذا تعذر عليه ذلك بسبب قوة قاهرة، وفي هذه الحالة تعرض الأسباب التي أدلى بها العضو على الجمعية العامة في دورتها العادية الموالية لتبث فيها.
ف 20المادة 91 يجوز للجمعية العامة للغرفة أن تقرر، بطلب من الرئيس، ودون مناقشة، بثلثي أعضائها الحاضرين طرد كل عضو من أعضاء الغرفة من الجلسة يخل بالنظام أو يعرقل المداولات أو لا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي للغرفة، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.
ف 21المادة 90 يحرر بشأن كل جلسة محضر يوقع عليه الرئيس والكاتب ويضمن في سجل خاص.
ف 22توجه غرف الصناعة التقليدية محاضر جلساتها بانتظام إلى السلطة الحكومية المختصة، كما توجه نسخة من هذه المحاضر إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة بدائرة نفوذه الترابي وكذلك إلى عمال العمالات والأقاليم المنتمون لدائرة النفوذ الترابي للغرفة المعنية.
ف 23وتسلم كذلك نسخة منها لكل عضو من أعضاء الغرفة.
ف 24توقع المقررات التي تداولت الجمعية العامة بشأنها لزوما من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل خاص حسب تواريخها.
ف 25تعلق المقررات بمقر الغرفة في أجل لا يتعدى ثمانية أيام كاملة من تاريخ اختتام الدورة، وتنشر أو تبلغ إلى كافة الأعضاء بجميع الوسائل الملائمة.
ف 26يحق لكل ناخب بالغرفة أن يأخذ على نفقته نسخة كاملة أو جزئية من هذه المقررات. ويجوز له نشرها تحت مسؤوليته.
ف 27إذا تغيب الكاتب أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع، وفي هذه الحالة يجوز للكاتب المساعد القيام بذلك تلقائيا. وإذا تغدر ذلك يعين الرئيس من بين أعضاء الجمعية العامة الحاضرين، كاتبا للجلسة يحسن القراءة والكتابة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.
طريقة الإحالةالمادة 1 من قانون بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقل… — madda.ma
الفصل الأول: الجمعية العامة تكوينها واختصاصاتها
المادة 0 – المادة 1- المادة 0يمكن للجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية أن تضم، بالإضافة على أعضائها المنتخبين، أعضاء شركاء يجب ألا يتعدى عددهم ربع عدد الأعضاء المنتخبين.
- المادة 1مهام أعضاء الجمعية العامة لغرف الصناعة التقليدية المنتخبين والشركاء مجانية.