مادةmadda
FR
قد تكون بعض الأرقام في هذا النص غير دقيقة بسبب خلل في ملف المصدر؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: أجهزة غرف الصناعة التقليديةالباب الخامس: التنظيم المالي

المادة 32

من قانون رقم 90.81 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية

ف 1تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها، ويتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها.

ف 2توجه ميزانيات غرف الصناعة التقليدية، بعد عرضها على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للمصادقة عليها. ويعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أو من يمثلها بالتحقق من تنفيذها.

ف 3في حالة تعذر المصادقة على الميزانية بعد مرور ثلاثة أشهر على بداية السنة المالية، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية أن تعد للغرفة المعنية ميزانية جزئية تصادق عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، تتضمن المصاريف الضرورية لضمان استمراريتها كمرفق عمومي.

طريقة الإحالةالمادة 32 من قانون بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقل… — madda.ma

الباب الخامس: التنظيم المالي

المادة 32 – المادة 35
  1. المادة 32تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها، ويتم عرضها على الجمعية العامة للتصويت عليها.
  2. المادة 33يمكن أن يؤذن لغرف الصناعة التقليدية، وبموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، أن تقترض مبالغ لتشييد
  3. المادة 35إن الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، والتفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى التي تنجزها غرف الصناعة التقليدية، تتوقف على سابق إذن طبق الشروط التالية:
فهرس النص كاملا · 13 مادة