على الأبقار الأليفة
مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.24.1050 الصادر في 19 من جمادى الأولى 1446 (22 نوفمبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7355 بتاريخ 22 جمادى الأولى 1446
- المرسوم رقم 2.24.961 الصادر في 14 ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7344 مكرر بتاريخ 15 ربيع الآخر 1446 (19 أكتوبر 2024)، ص 7202.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000) بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصل 5 منها؛
وعلى قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.91 بتاريخ 30 من جمادى الأولى 1445 (14 ديسمبر 2023) ولا سيما المادة 2 (ا) منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
استثناء من أحكام البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 المشار إليه أعلاه، يوقف إلى غاية 31 ديسمبر 2024 ، استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة المصنفة بالبند 0102.29 من تعريفة الرسوم الجمركية.
المادة الثانية
يطبق وقف استيفاء رسم الاستيراد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه في حدود مائتي ألف (200.000) رأس من الأبقار الأليفة.
المادة الثالثة
يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف:
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.
وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.