مادةmadda
FR

ف 1يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024).

ف 3الإمضاء: عزيز أخنوش.

ف 4وقعه بالعطف:

ف 5الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.

ف 6وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.

ف 7وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على ا… — madda.ma

مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىاستثناء من أحكام البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 المشار إليه أعلاه، يوقف إلى غاية 31 ديسمبر 2024
  2. المادة الثانيةيطبق وقف استيفاء رسم الاستيراد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه في حدود مائتي ألف (200.000) رأس من الأبقار الأليفة.
  3. المادة الثالثةيسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد