المادة الثالثة
من مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة
صيغة محينة بتاريخ 25 نونبر 2024
ف 1يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024).
ف 3الإمضاء: عزيز أخنوش.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء: فوزي لقجع.
ف 6وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: محمد صديقي.
ف 7وزير الصناعة والتجارة، الإمضاء: رياض مزور.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على ا… — madda.ma
مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىاستثناء من أحكام البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 المشار إليه أعلاه، يوقف إلى غاية 31 ديسمبر 2024
- المادة الثانيةيطبق وقف استيفاء رسم الاستيراد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه في حدود مائتي ألف (200.000) رأس من الأبقار الأليفة.
- المادة الثالثةيسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.