المادة الأولى
من مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة
صيغة محينة بتاريخ 25 نونبر 2024
استثناء من أحكام البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 المشار إليه أعلاه، يوقف إلى غاية 31 ديسمبر 2024 ، استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة المصنفة بالبند 0102.29 من تعريفة الرسوم الجمركية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على ا… — madda.ma
مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىاستثناء من أحكام البند 1 من المادة 4 من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 المشار إليه أعلاه، يوقف إلى غاية 31 ديسمبر 2024
- المادة الثانيةيطبق وقف استيفاء رسم الاستيراد المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه في حدود مائتي ألف (200.000) رأس من الأبقار الأليفة.
- المادة الثالثةيسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.