مادةmadda
قانون رقم 60.16

بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (رقم 60.16)

مرسوم بتطبيق القانون رقم 60.16 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات

صيغة محينة بتاريخ 20 أكتوبر 2022
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.22.711 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7136 بتاريخ 23 ربيع الأول 1444 (20 أكتوبر 2022)، ص 6627.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 6 منه؛

وعلى القانون رقم 60.16 المحدثة بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.49 بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 من ربيع الأول 1439 (7 ديسمبر 2017)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

تمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

المادة 2

علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 60.16 ، يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من ممثلي الإدارة التالي بيانهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار.

المادة 3

لتطبيق أحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 60.16 ، يعين ممثلو المصدرين والمشغلين ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في حظيرة مجلس إدارة الوكالة من لدن رئيس الحكومة باقتراح من جمعية المصدرين الأكثر تمثيلية والهيئة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية والمنظمة الأكثر تمثيلية لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

المادة 4

تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة قائمة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء التي تنقل إلى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

المادة 5

يسند إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.