مادةmadda
FR

علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 60.16 ، يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من ممثلي الإدارة التالي بيانهم:

  1. –السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية؛
  2. –السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج؛
  3. –السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
  4. –السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة؛
  5. –السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 60.16 — madda.ma

بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (رقم 60.16)

المادة الأولى – المادة 5
  1. المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاق
  2. المادة 2علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 60.16 ، يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة
  3. المادة 3لتطبيق أحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 60.16 ، يعين ممثلو المصدرين والمشغلين ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في حظيرة مجلس إدارة الوكالة
  4. المادة 4تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة قائمة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الوكالة المغربية لتنمي
  5. المادة 5يسند إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد