المادة 5
من بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (رقم 60.16)
صيغة محينة بتاريخ 20 أكتوبر 2022
ف 1يسند إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 25 من ربيع الأول 1439 (14 ديسمبر 2017).
ف 3الإمضاء: سعد الدين العثماني.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.
ف 6وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 60.16 — madda.ma
بموجبه الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (رقم 60.16)
المادة الأولى – المادة 5- المادة الأولىتمارس وصاية الدولة على الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاق
- المادة 2علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 60.16 ، يتألف مجلس إدارة الوكالة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة
- المادة 3لتطبيق أحكام المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 60.16 ، يعين ممثلو المصدرين والمشغلين ومؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في حظيرة مجلس إدارة الوكالة
- المادة 4تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة قائمة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الوكالة المغربية لتنمي
- المادة 5يسند إلى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.