قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 صادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي
التعديلات (1)
- القرار المشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 1391.24 صادر في 20 من ذي القعدة 1445 (29 ماي 2024) بتغيير القرار المشــترك لوزير العــدل والحريات ووزير الاقتصاد والمــالية رقم 2444.12 الصــادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 7315 بتاريخ 2 محرم 1446 (8 يوليو 2024)، ص 4334.
نص تمهيدي
وزير العدل والحريات، ووزير الاقتصاد والمالية، بناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولا سيما المادة 28 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.372 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون المشار إليه أعلاه ولا سيما المادة 14 منه، قررا ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.372 ولا سيما المادة 14 منه، يحدد التعويض السنوي الإجمالي المستحق للمفوضين القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في الميدان الجنائي على أساس عشرين (20) درهما عن كل طي قضائي تم تبليغه.
المادة الثانية
يحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس قائمة بيانية بالإجراءات المنجزة من طرف المفوض القضائي مشهود بصحتها من طرف رئيس كتابة الضبط ومصادق عليها من طرف رئيس المحكمة المعنية.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار المشترك لوزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 898.97 الصادر في 6 محرم 1418 (13 ماي 1997) بتحديد التعويض السنوي الإجمالي المستحق عن الإجراءات التي يقوم بها الأعوان القضائيون في الميدان الجنائي.
وحرر بالرباط في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012). وزير العدل والحريات، وزير الاقتصاد و المالية، الإمضاء: المصطفى الرميد. الإمضاء: نزار بركة.