المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 8 يوليوز 2024
تطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.372 ولا سيما المادة 14 منه، يحدد التعويض السنوي الإجمالي المستحق للمفوضين القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في الميدان الجنائي على أساس عشرين (20) درهما عن كل طي قضائي تم تبليغه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد… — madda.ma
قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 صادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.372 ولا سيما المادة 14 منه، يحدد التعويض السنوي الإجمالي المستحق للمفوضين القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في ال
- المادة الثانيةيحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس قائمة بيانية بالإجراءات المنجزة من طرف المفوض القضائي مشهود بصحتها من طرف رئيس كتابة الضبط ومصادق عليه
- المادة الثالثةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار المشترك لوزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 898.97 الصادر في 6 محرم 1418 (13 ماي 1997) بتحديد التع