مادةmadda
FR

ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار المشترك لوزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 898.97 الصادر في 6 محرم 1418 (13 ماي 1997) بتحديد التعويض السنوي الإجمالي المستحق عن الإجراءات التي يقوم بها الأعوان القضائيون في الميدان الجنائي.

ف 2وحرر بالرباط في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012). وزير العدل والحريات، وزير الاقتصاد و المالية، الإمضاء: المصطفى الرميد. الإمضاء: نزار بركة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد… — madda.ma

قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 صادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.372 ولا سيما المادة 14 منه، يحدد التعويض السنوي الإجمالي المستحق للمفوضين القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في ال
  2. المادة الثانيةيحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس قائمة بيانية بالإجراءات المنجزة من طرف المفوض القضائي مشهود بصحتها من طرف رئيس كتابة الضبط ومصادق عليه
  3. المادة الثالثةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار المشترك لوزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 898.97 الصادر في 6 محرم 1418 (13 ماي 1997) بتحديد التع
فهرس النص كاملا · 3 مواد