المادة الثالثة
صيغة محينة بتاريخ 8 يوليوز 2024
ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار المشترك لوزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 898.97 الصادر في 6 محرم 1418 (13 ماي 1997) بتحديد التعويض السنوي الإجمالي المستحق عن الإجراءات التي يقوم بها الأعوان القضائيون في الميدان الجنائي.
ف 2وحرر بالرباط في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012). وزير العدل والحريات، وزير الاقتصاد و المالية، الإمضاء: المصطفى الرميد. الإمضاء: نزار بركة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد… — madda.ma
قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 2444.12 صادر في 2 شعبان 1433 (22 يونيو 2012) بتحديد التعويض الذي يتقاضاه المفوضون القضائيون عن مزاولة مهامهم في الميدان الجنائي
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتطبيقا للمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.08.372 ولا سيما المادة 14 منه، يحدد التعويض السنوي الإجمالي المستحق للمفوضين القضائيين عن الإجراءات التي يقومون بها في ال
- المادة الثانيةيحدد التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس قائمة بيانية بالإجراءات المنجزة من طرف المفوض القضائي مشهود بصحتها من طرف رئيس كتابة الضبط ومصادق عليه
- المادة الثالثةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار المشترك لوزير العدل ووزير المالية والاستثمارات الخارجية رقم 898.97 الصادر في 6 محرم 1418 (13 ماي 1997) بتحديد التع