مادةmadda

موظفي وأعوان وزارة الثقافة

مرسوم في شأن منح بذلات عمل لبعض موظفي وأعوان وزارة الثقافة

صيغة محينة بتاريخ 10 أكتوبر 2019
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.06.328 الصادر في 18 من شوال 1427 (10 نوفمبر 2006) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة؛

وعلى القرار الوزيري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السامين بالإدارات العمومية، قرر ما يلي:

فهرس النص · 7 مواد

المادة الأولى

يستفيد بعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الثقافة العاملين بمصالحها المركزية والخارجية من بذلات عمل في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانيتها.2

المادة الثانية

تسلم الإدارة بالمجان بذلات عمل للموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المنتمين إلى الفئات التالية:

− السائقون؛

− السعاة؛

− الشسيعون والقابضون المكلفون بتحصيل المداخيل بالمواقع والمباني التاريخية والمتاحف؛

− الأعوان العاملون بمفتشيات المباني التاريخية والمواقع والمتاحف ومدارس الصنائع والفنون، والمتخصصون في أعمال البناء والترميم والترصيص والصباغة والحدادة والنجارة والسباكة واللحام والسباكة والخراطة والبستنة؛

− الموظفون والأعوان العاملون بورشات مطبعة "دار المناهل"؛

− الأعوان العاملون بأروقة المعارض.

المادة الرابعة

لا يمكن للسائقين الجمع بين الاستفادة من مقتضيات هذا المرسوم والقرار الوزيري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السامين بالإدارات العمومية المشار إليها أعلاه.

المادة الخامسة

يجب على الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملا بهذا المرسوم مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية بها، وفي حالة ضياع إحدى بذلات العمل أو جزء منها بغير مبرر، يوجه إلى الموظف المعني بالأمر إنذار بأداء قيمتها وفق الثمن الذي تحدده الإدارة.

المادة السادسة

تحدد شروط تسليم البذلة الخاصة بكل فئة من فئات الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، وكذا تطبيقها وشكلها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

المادة السابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الثقافة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009).

الإمضاء عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزيرة الثقافة، الإمضاء: ثريا اقريتيف (جبران).

الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد عبو.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.