ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الثقافة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.
ف 2وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009).
ف 3الإمضاء عباس الفاسي.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5وزيرة الثقافة، الإمضاء: ثريا اقريتيف (جبران).
ف 6الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد عبو.
ف 7وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم في شأن منح بذلات عمل لبعض موظفي وأعوان و… — madda.ma
موظفي وأعوان وزارة الثقافة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيستفيد بعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الثقافة العاملين بمصالحها المركزية والخارجية من بذلات عمل في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانيتها.
- المادة الثانيةتسلم الإدارة بالمجان بذلات عمل للموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المنتمين إلى الفئات التالية:
- المادة الثالثةيتم توزيع بذلات العمل سنويا في بداية كل سنة.
- المادة الرابعةلا يمكن للسائقين الجمع بين الاستفادة من مقتضيات هذا المرسوم والقرار الوزيري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السام
- المادة الخامسةيجب على الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملا بهذا المرسوم مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية بها، وفي ح
- المادة السادسةتحدد شروط تسليم البذلة الخاصة بكل فئة من فئات الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، وكذا تطبيقها وشكلها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تؤشر
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الثقافة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير الاقتصاد والمالية،