مادةmadda
FR

المادة السابعة

من موظفي وأعوان وزارة الثقافة

صيغة محينة بتاريخ 10 أكتوبر 2019

ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الثقافة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهم فيما يخصه.

ف 2وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1430 (15 يونيو 2009).

ف 3الإمضاء عباس الفاسي.

ف 4وقعه بالعطف:

ف 5وزيرة الثقافة، الإمضاء: ثريا اقريتيف (جبران).

ف 6الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، الإمضاء: محمد عبو.

ف 7وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم في شأن منح بذلات عمل لبعض موظفي وأعوان و… — madda.ma

موظفي وأعوان وزارة الثقافة

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيستفيد بعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الثقافة العاملين بمصالحها المركزية والخارجية من بذلات عمل في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانيتها.
  2. المادة الثانيةتسلم الإدارة بالمجان بذلات عمل للموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المنتمين إلى الفئات التالية:
  3. المادة الثالثةيتم توزيع بذلات العمل سنويا في بداية كل سنة.
  4. المادة الرابعةلا يمكن للسائقين الجمع بين الاستفادة من مقتضيات هذا المرسوم والقرار الوزيري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السام
  5. المادة الخامسةيجب على الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملا بهذا المرسوم مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية بها، وفي ح
  6. المادة السادسةتحدد شروط تسليم البذلة الخاصة بكل فئة من فئات الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، وكذا تطبيقها وشكلها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تؤشر
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الثقافة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير الاقتصاد والمالية،
فهرس النص كاملا · 7 مواد