مادةmadda
FR

المادة الثانية

من موظفي وأعوان وزارة الثقافة

صيغة محينة بتاريخ 10 أكتوبر 2019

ف 1تسلم الإدارة بالمجان بذلات عمل للموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المنتمين إلى الفئات التالية:

ف 2− السائقون؛

ف 3− السعاة؛

ف 4− الشسيعون والقابضون المكلفون بتحصيل المداخيل بالمواقع والمباني التاريخية والمتاحف؛

ف 5− الأعوان العاملون بمفتشيات المباني التاريخية والمواقع والمتاحف ومدارس الصنائع والفنون، والمتخصصون في أعمال البناء والترميم والترصيص والصباغة والحدادة والنجارة والسباكة واللحام والسباكة والخراطة والبستنة؛

ف 6− الموظفون والأعوان العاملون بورشات مطبعة "دار المناهل"؛

ف 7− الأعوان العاملون بأروقة المعارض.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم في شأن منح بذلات عمل لبعض موظفي وأعوان و… — madda.ma

موظفي وأعوان وزارة الثقافة

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيستفيد بعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الثقافة العاملين بمصالحها المركزية والخارجية من بذلات عمل في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانيتها.
  2. المادة الثانيةتسلم الإدارة بالمجان بذلات عمل للموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المنتمين إلى الفئات التالية:
  3. المادة الثالثةيتم توزيع بذلات العمل سنويا في بداية كل سنة.
  4. المادة الرابعةلا يمكن للسائقين الجمع بين الاستفادة من مقتضيات هذا المرسوم والقرار الوزيري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السام
  5. المادة الخامسةيجب على الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملا بهذا المرسوم مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية بها، وفي ح
  6. المادة السادسةتحدد شروط تسليم البذلة الخاصة بكل فئة من فئات الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، وكذا تطبيقها وشكلها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تؤشر
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الثقافة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير الاقتصاد والمالية،
فهرس النص كاملا · 7 مواد