ف 1تسلم الإدارة بالمجان بذلات عمل للموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المنتمين إلى الفئات التالية:
ف 2− السائقون؛
ف 3− السعاة؛
ف 4− الشسيعون والقابضون المكلفون بتحصيل المداخيل بالمواقع والمباني التاريخية والمتاحف؛
ف 5− الأعوان العاملون بمفتشيات المباني التاريخية والمواقع والمتاحف ومدارس الصنائع والفنون، والمتخصصون في أعمال البناء والترميم والترصيص والصباغة والحدادة والنجارة والسباكة واللحام والسباكة والخراطة والبستنة؛
ف 6− الموظفون والأعوان العاملون بورشات مطبعة "دار المناهل"؛
ف 7− الأعوان العاملون بأروقة المعارض.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم في شأن منح بذلات عمل لبعض موظفي وأعوان و… — madda.ma
موظفي وأعوان وزارة الثقافة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيستفيد بعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الثقافة العاملين بمصالحها المركزية والخارجية من بذلات عمل في حدود الاعتمادات المقيدة لهذا الغرض في ميزانيتها.
- المادة الثانيةتسلم الإدارة بالمجان بذلات عمل للموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المنتمين إلى الفئات التالية:
- المادة الثالثةيتم توزيع بذلات العمل سنويا في بداية كل سنة.
- المادة الرابعةلا يمكن للسائقين الجمع بين الاستفادة من مقتضيات هذا المرسوم والقرار الوزيري الصادر في فاتح محرم 1373 (10 سبتمبر 1953) المتعلق بوضعية سائقي سيارات الموظفين السام
- المادة الخامسةيجب على الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه أن يرتدوا البذلة المسلمة إليهم عملا بهذا المرسوم مدة مزاولتهم لمهامهم وأن يحرصوا على العناية بها، وفي ح
- المادة السادسةتحدد شروط تسليم البذلة الخاصة بكل فئة من فئات الموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، وكذا تطبيقها وشكلها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة تؤشر
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزيرة الثقافة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير الاقتصاد والمالية،