ف 1يسند تطبيق هذا المرسوم الى كل من وزير الفلاحة ووزير الصحة العمومية والسلام.
ف 2وحرر بالرباط فى 29 صفر 1383 (22 يوليوز 1963).
ف 3عن رئيس الحكومة وبتفويض منه، المدير العام للديوان الملكى، الامضاء: أحمد رضا كديرة.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من مرسوم بمنع استعمال المواد الزرنيخية والكحلية و… — madda.ma
والكحلية والنبرية لتغذية وتربية بعض الحيوانات
الفصل الاول – الفصل الثالث- الفصل الاوليمنع أن تستعمل لأي سبب من الأسباب في الأغذية المعدة للاستهلاك الحيواني بما فيها تربية الأحياء المائية المواد التالية:
- الفصل الثانىلا تدخل فى المنع المقرر فى الفصل الاول المواد المستعملة في علاج طبي؛
- الفصل الثالثيسند تطبيق هذا المرسوم الى كل من وزير الفلاحة ووزير الصحة العمومية والسلام.