بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة (رقم 36.20)
مرسوم بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.21.823 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1443 (28 يناير 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7064 ، الصادرة بتاريخ 8 رجب 1443 (10 فبراير 2022)، ص 599.
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الفصل 90 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.73 بتاريخ 4 ذي الحجة 1441 (25 يوليو 2020) ولا سيما المواد 4 و 5 و 11 منه؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من ذي الحجة 1442 (27 يوليو 2021)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تبرم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية باسم الدولة اتفاقيات التمويل واتفاقيات الخاصة للتمويل المنصوص عليها على التوالي في المادتين 4 و 5 من القانون المشـار إليه أعــلاه رقم 36.202.
المادة الثانية
يراد بالإدارة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 36.20 ، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة الثانية المكررة
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 36.20 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية شروط وكيفيات استفادة التزامات الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاومة من ضمان الدولة والمتعلقة بتمويل نشاطها الرئيسي في إطار اتفاقيات التمويل المبرمة مع الدولة والمنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 36.20 المذكور.
المادة الثالثة
تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 36.20 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية كيفيات نقل عناصر أصول وخصوم صندوق الضمان المركزي وكذا العناصر الخارجة عن هذه الأصول والخصوم المتعلقة بالصناديق التي يدبرها الصندوق لحساب الدولة، للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1442 (6 أغسطس 2021).
الإمضاء سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الإمضاء محمد بنشعبون.