مادةmadda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 36.20 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية كيفيات نقل عناصر أصول وخصوم صندوق الضمان المركزي وكذا العناصر الخارجة عن هذه الأصول والخصوم المتعلقة بالصناديق التي يدبرها الصندوق لحساب الدولة، للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 36.20 — madda.ma

مرسوم بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتبرم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية باسم الدولة اتفاقيات التمويل واتفاقيات الخاصة للتمويل المنصوص عليها على التوالي في المادتين 4 و 5 من القانون المشـار إليه
  2. المادة الثانيةيراد بالإدارة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 36.20 ، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
  3. المادة الثانية المكررةتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 36.20 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية شروط وكيفيات استفادة التزامات الشركة ال
  4. المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 36.20 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية كيفيات نقل عناصر أصول وخصوم صندوق الضمان المركزي وكذا ال
  5. المادة الرابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد