المادة الرابعة
صيغة محينة بتاريخ 10 فبراير 2022
ف 1يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1442 (6 أغسطس 2021).
ف 3الإمضاء سعد الدين العثماني.
ف 4وقعه بالعطف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الإمضاء محمد بنشعبون.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 36.20 — madda.ma
مرسوم بتأهيل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لاتخاذ بعض التدابير المتعلقة بتطبيق القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتبرم السلطة الحكومية المكلفة بالمالية باسم الدولة اتفاقيات التمويل واتفاقيات الخاصة للتمويل المنصوص عليها على التوالي في المادتين 4 و 5 من القانون المشـار إليه
- المادة الثانيةيراد بالإدارة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 36.20 ، السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة الثانية المكررةتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 7 من القانون السالف الذكر رقم 36.20 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية شروط وكيفيات استفادة التزامات الشركة ال
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون السالف الذكر رقم 36.20 ، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية كيفيات نقل عناصر أصول وخصوم صندوق الضمان المركزي وكذا ال
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.