ظهير شریف يتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف المؤرخ بتاريخ 3 يناير 1916
فهرس النص · 4 مواد
الفصل الأول
تودع بإدارة المحافظة على الأملاك العقارية نسخة من كل تقرير يتعلق بتحديد أملاك مخزنية وكذلك نسخة من الرسم الملحق به وإن ما ذكر من الإيداع يعلق وينشر ويعلق بنفس الشروط وفي الوقت الذي يقع فيه الإيداع المشار إليه بين يدي النائب المحلي لحكومة المراقبة الإدارية طبق الفصل الخامس من الظهير الشريف المؤرخ بسادس وعشري صفر عام 1334 الموافق لثالث يناير سنة 1916
الفصل الثاني
ان القرار الوزيري المتعلق في المصادقة على أعمال تحديد الأملاك المخزنية والمشار إليه بالفصل الثامن من ظهيرنا الشريف المؤرخ بسادس وعشري صفر عام 1334 الموافق لثالث يناير سنة 1916 لا يمكن صدوره إلا عند الاطلاع على شهادة يسلمها المحافظ على الأملاك العقارية ويدون فيها ما يأتي أولا. إنه لم يقع سابقا تقييد قطعة أرض ما داخلة في المنطقة المبينة في القرار الوزيري المذكور أعلاه ثانيا. أنه لم يودع مطلب لأجل التقييد حسب الشروط وفي الآجال المبينة بالفصل السادس من القرار الوزيري المذكور أعلاه يقصد به المعارضة لتحديد المنطقة المبينة بالقرار الوزيري المشار إليه
الفصل الثالث
يمكن الحكم بتقييد الأراضي المخزنية التي صدرت بشأنها قرارات وزيرية في المصادقة على أعمال تحديدها وذلك بطلب من الدولة الشريفة بعد التحقيق عن وضع علامات الحدود ورسم الخريطة المتعلقة بالعقار من طرف إدارة المحافظة على الأملاك العقارية
الفصل الرابع
إذا طلب المحالة اليه أرض ما أو المنزل منزلته فيها تقييد أرضه الكائنة في منطقة قد صدر بشأنها قرار وزيري في المصادقة عليها وذلك بإذن من الإدارة فلا يمكن الحكم في التقييد إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية مدة أربعة أشهر.
وحرر برباط الفتح في سأدس وعشري رمضان عام 1340 الموافق لرابع وعشري مايو سنة 1922.
قد سجل هذا الظهير الشريف بوزارة الاملاك المخزنة 27 رمضان عامه الموافق 25 مايو 1922 محمد المقري اطلع عليه واذن بنشره الرباط في خامس وعشري مايو سنة 1922 مشير فرنسا، القوميسر، المقيم العام: ليوطي