الفصل الثاني
ان القرار الوزيري المتعلق في المصادقة على أعمال تحديد الأملاك المخزنية والمشار إليه بالفصل الثامن من ظهيرنا الشريف المؤرخ بسادس وعشري صفر عام 1334 الموافق لثالث يناير سنة 1916 لا يمكن صدوره إلا عند الاطلاع على شهادة يسلمها المحافظ على الأملاك العقارية ويدون فيها ما يأتي أولا. إنه لم يقع سابقا تقييد قطعة أرض ما داخلة في المنطقة المبينة في القرار الوزيري المذكور أعلاه ثانيا. أنه لم يودع مطلب لأجل التقييد حسب الشروط وفي الآجال المبينة بالفصل السادس من القرار الوزيري المذكور أعلاه يقصد به المعارضة لتحديد المنطقة المبينة بالقرار الوزيري المشار إليه
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شریف يتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي… — madda.ma
ظهير شریف يتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف المؤرخ بتاريخ 3 يناير 1916
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولتودع بإدارة المحافظة على الأملاك العقارية نسخة من كل تقرير يتعلق بتحديد أملاك مخزنية وكذلك نسخة من الرسم الملحق به وإن ما ذكر من الإيداع يعلق وينشر ويعلق بنفس ا
- الفصل الثانيان القرار الوزيري المتعلق في المصادقة على أعمال تحديد الأملاك المخزنية والمشار إليه بالفصل الثامن من ظهيرنا الشريف المؤرخ بسادس وعشري صفر عام 1334 الموافق لثالث
- الفصل الثالثيمكن الحكم بتقييد الأراضي المخزنية التي صدرت بشأنها قرارات وزيرية في المصادقة على أعمال تحديدها وذلك بطلب من الدولة الشريفة بعد التحقيق عن وضع علامات الحدود ورس
- الفصل الرابعإذا طلب المحالة اليه أرض ما أو المنزل منزلته فيها تقييد أرضه الكائنة في منطقة قد صدر بشأنها قرار وزيري في المصادقة عليها وذلك بإذن من الإدارة فلا يمكن الحكم في