مادةmadda
FR

يمكن الحكم بتقييد الأراضي المخزنية التي صدرت بشأنها قرارات وزيرية في المصادقة على أعمال تحديدها وذلك بطلب من الدولة الشريفة بعد التحقيق عن وضع علامات الحدود ورسم الخريطة المتعلقة بالعقار من طرف إدارة المحافظة على الأملاك العقارية

طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شریف يتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي… — madda.ma

ظهير شریف يتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف المؤرخ بتاريخ 3 يناير 1916

الفصل الأول – الفصل الرابع
  1. الفصل الأولتودع بإدارة المحافظة على الأملاك العقارية نسخة من كل تقرير يتعلق بتحديد أملاك مخزنية وكذلك نسخة من الرسم الملحق به وإن ما ذكر من الإيداع يعلق وينشر ويعلق بنفس ا
  2. الفصل الثانيان القرار الوزيري المتعلق في المصادقة على أعمال تحديد الأملاك المخزنية والمشار إليه بالفصل الثامن من ظهيرنا الشريف المؤرخ بسادس وعشري صفر عام 1334 الموافق لثالث
  3. الفصل الثالثيمكن الحكم بتقييد الأراضي المخزنية التي صدرت بشأنها قرارات وزيرية في المصادقة على أعمال تحديدها وذلك بطلب من الدولة الشريفة بعد التحقيق عن وضع علامات الحدود ورس
  4. الفصل الرابعإذا طلب المحالة اليه أرض ما أو المنزل منزلته فيها تقييد أرضه الكائنة في منطقة قد صدر بشأنها قرار وزيري في المصادقة عليها وذلك بإذن من الإدارة فلا يمكن الحكم في
فهرس النص كاملا · 4 مواد