الفصل الرابع
ف 1إذا طلب المحالة اليه أرض ما أو المنزل منزلته فيها تقييد أرضه الكائنة في منطقة قد صدر بشأنها قرار وزيري في المصادقة عليها وذلك بإذن من الإدارة فلا يمكن الحكم في التقييد إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية مدة أربعة أشهر.
ف 2وحرر برباط الفتح في سأدس وعشري رمضان عام 1340 الموافق لرابع وعشري مايو سنة 1922.
ف 3قد سجل هذا الظهير الشريف بوزارة الاملاك المخزنة 27 رمضان عامه الموافق 25 مايو 1922 محمد المقري اطلع عليه واذن بنشره الرباط في خامس وعشري مايو سنة 1922 مشير فرنسا، القوميسر، المقيم العام: ليوطي
طريقة الإحالةالفصل الرابع من ظهير شریف يتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي… — madda.ma
ظهير شریف يتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف المؤرخ بتاريخ 3 يناير 1916
الفصل الأول – الفصل الرابع- الفصل الأولتودع بإدارة المحافظة على الأملاك العقارية نسخة من كل تقرير يتعلق بتحديد أملاك مخزنية وكذلك نسخة من الرسم الملحق به وإن ما ذكر من الإيداع يعلق وينشر ويعلق بنفس ا
- الفصل الثانيان القرار الوزيري المتعلق في المصادقة على أعمال تحديد الأملاك المخزنية والمشار إليه بالفصل الثامن من ظهيرنا الشريف المؤرخ بسادس وعشري صفر عام 1334 الموافق لثالث
- الفصل الثالثيمكن الحكم بتقييد الأراضي المخزنية التي صدرت بشأنها قرارات وزيرية في المصادقة على أعمال تحديدها وذلك بطلب من الدولة الشريفة بعد التحقيق عن وضع علامات الحدود ورس
- الفصل الرابعإذا طلب المحالة اليه أرض ما أو المنزل منزلته فيها تقييد أرضه الكائنة في منطقة قد صدر بشأنها قرار وزيري في المصادقة عليها وذلك بإذن من الإدارة فلا يمكن الحكم في