مادةmadda

والخزنة المكلفين بالأداء لدى المنشآت العامة وهيئات أخرى

مرسوم يتعلق بمراقبي الدولة ومندوبي الحكومة والخزنة المكلفين بالأداء لدى المنشآت العامة وهيئات أخرى

صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2010
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.10.495 صادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ 24 محرم 1432 (30 ديسمبر 2010)، ص 5573.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)؛

وعلى المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة المالية كما تم تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.03.04 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1423 (2 يونيو 2002)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ربيع الآخر 1423 (4 يوليو 2002)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يعين مراقبو الدولة ومندوبو الحكومة المشار إليهم في الباب الثاني من القانون رقم 69.00 المشار إليه أعلاه، بقرار لوزير المالية من بين الموظفين العاملين بقطاع المالية والمنتمين على الأقل إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو إطار معتبر في حكمه.

يزاول مراقب الدولة أو مندوب الحكومة مهامه لدى نفس الهيئة لدة أقصاها أربع سنوات.

المادة الثانية

يعين الخزنة المكلفون بالأداء المشار إليهم في المادة 10 من القانون المشار إليه رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (19 نوفمبر 2003) بمقرر للوزير المكلف بالمالية من بين الموظفين العاملين بقطاع المالية والمنتمين على الأقل إلى إطار في سلم الأجور رقم 10 أو إطار مماثل أو من بين الأعوان التابعين للمؤسسات العامة الحاصلين على شهادة التعليم العالي التي تخول الولوج على الأقل إلى سلم الأجور رقم 10 من الوظيفة العمومية.

تحدد المدة القصوى لمزاولة مهام خازن مكلف بالأداء لدى نفس الهيئة في ست (6 سنوات).

المادة الثالثة

تضع الهيئات التي عين لديها مراقب الدولة أو مندوب الحكومة أو الخازن المكلف بالأداء رهن إشارتهم الوسائل البشرية والمادية التي يعتبرها الوزير المكلف بالمالية ضرورية للقيام بمهامهم.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من شوال 1424 (19 ديسمبر 2003).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.