مادة madda
FR

ف 1يعين مراقبو الدولة ومندوبو الحكومة المشار إليهم في الباب الثاني من القانون رقم 69.00 المشار إليه أعلاه، بقرار لوزير المالية من بين الموظفين العاملين بقطاع المالية والمنتمين على الأقل إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو إطار معتبر في حكمه.

ف 2يزاول مراقب الدولة أو مندوب الحكومة مهامه لدى نفس الهيئة لدة أقصاها أربع سنوات.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم يتعلق بمراقبي الدولة ومندوبي الحكومة وال… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

والخزنة المكلفين بالأداء لدى المنشآت العامة وهيئات أخرى

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيعين مراقبو الدولة ومندوبو الحكومة المشار إليهم في الباب الثاني من القانون رقم 69.00 المشار إليه أعلاه، بقرار لوزير المالية من بين الموظفين العاملين بقطاع المال
  2. المادة الثانيةيعين الخزنة المكلفون بالأداء المشار إليهم في المادة 10 من القانون المشار إليه رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر ب
  3. المادة الثالثةتضع الهيئات التي عين لديها مراقب الدولة أو مندوب الحكومة أو الخازن المكلف بالأداء رهن إشارتهم الوسائل البشرية والمادية التي يعتبرها الوزير المكلف بالمالية ضروري
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 4 مواد