المادة الثانية
من والخزنة المكلفين بالأداء لدى المنشآت العامة وهيئات أخرى
صيغة محينة بتاريخ 30 دجنبر 2010
ف 1يعين الخزنة المكلفون بالأداء المشار إليهم في المادة 10 من القانون المشار إليه رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (19 نوفمبر 2003) بمقرر للوزير المكلف بالمالية من بين الموظفين العاملين بقطاع المالية والمنتمين على الأقل إلى إطار في سلم الأجور رقم 10 أو إطار مماثل أو من بين الأعوان التابعين للمؤسسات العامة الحاصلين على شهادة التعليم العالي التي تخول الولوج على الأقل إلى سلم الأجور رقم 10 من الوظيفة العمومية.
ف 2تحدد المدة القصوى لمزاولة مهام خازن مكلف بالأداء لدى نفس الهيئة في ست (6 سنوات).
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم يتعلق بمراقبي الدولة ومندوبي الحكومة وال… — madda.ma
والخزنة المكلفين بالأداء لدى المنشآت العامة وهيئات أخرى
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيعين مراقبو الدولة ومندوبو الحكومة المشار إليهم في الباب الثاني من القانون رقم 69.00 المشار إليه أعلاه، بقرار لوزير المالية من بين الموظفين العاملين بقطاع المال
- المادة الثانيةيعين الخزنة المكلفون بالأداء المشار إليهم في المادة 10 من القانون المشار إليه رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى الصادر ب
- المادة الثالثةتضع الهيئات التي عين لديها مراقب الدولة أو مندوب الحكومة أو الخازن المكلف بالأداء رهن إشارتهم الوسائل البشرية والمادية التي يعتبرها الوزير المكلف بالمالية ضروري
- المادة الرابعةيسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.