الباب الثاني: التأديبالفصل الثاني: إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي
المادة 57
ترفع القضية إلى المجلس الجهوي بشكوى صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر تنسب إلى البيطري ارتكاب خطأ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عليه عملا بالمادة 48 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 57 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
الفصل الثاني: إقامة الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي
المادة 56 – المادة 68- المادة 56تقام الدعوى التأديبية أمام المجلس الجهوي التابع له البيطري المعني بالأمر.
- المادة 57ترفع القضية إلى المجلس الجهوي بشكوى صادرة عن أي شخص يعنيه الأمر تنسب إلى البيطري ارتكاب خطأ شخصي يبرر إقامة دعوى تأديبية عليه عملا بالمادة 48 أعلاه.
- المادة 58يرفع الأمر كذلك إلى المجلس بشكوى مرتكزة على الأسباب الآنفة الذكر يقدمها رئيسه إما تلقائيا وإما بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أو من رئيس المجلس الوطني أو تقوم بتقديم
- المادة 59إذا ارتأى المجلس الجهوي أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعد خطأ يسأل عنه البيطري أخبر بمقرر مسبب كلا من المشتكي والبيطري أنه لا
- المادة 60إذا قرر المجلس الجهوي إقامة دعوى تأديبية عين واحدا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في الشكوى ويبلغ هذا المقرر فورا إلى علم كل من المشتكي والبيطري المؤاخذ عليه.
- المادة 61يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في شكوى جميع التدابير المفيدة ويقومون بجميع المساعي التي تمكن من إثبات الأفعال المنسوبة إلى البيطري والظروف التي وقعت في
- المادة 62يمكن أن يستعين البيطري المؤاخذ عليه بأحد زملائه أو بمحام خلال جميع مراحل الإجراءات التأديبية.
- المادة 63يرفع العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكوى تقريرا إلى المجلس الجهوي في أجل شهر من تاريخ تعيينهم، ويقرر المجلس الجهوي بعد الاطلاع على التقرير الآنف الذكر،
- المادة 64إذا ارتأى المجلس أن الأفعال الوارد بيانها في الشكوى تكون مخالفة تأديبية وجه الدعوة إلى البيطري المعني وبت في الأمر بعد الاستماع إلى إيضاحاته أو إيضاحات ممثله.
- المادة 65يكون مقرر المجلس الجهوي مسببا ويبلغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول في أقرب الآجال إلى البيطري الصادر في شأنه وإلى المشتكي.
- المادة 66إذا صدر القرار دون أن يمثل البيطري المؤاخذ عليه أمام المجلس أو أن يحضر عنه من يمثله وإذا لم يتم استدعاء ممثل القطاع العام المنصوص عليه في المادة 64 أعلاه جاز لل
- المادة 67إذا صدر مقرر المجلس على إثر التعرض دون أن يمثل أمام المجلس البيطري المؤاخذ عليه أو ممثله، وإن اقتضى الحال، ممثل القطاع العام الذي يعد حضوره إجباريا بعد استدعائه
- المادة 68يتألف وجوبا المجلس المنعقد في شكل هيئة تأديبية من الرئيس وثلاثة أعضاء يمثلون البياطرة المزاولين عملهم في القطاع الخاص وثلاثة أعضاء يمثلون القطاع العام ينتخبهم ج