مادةmadda
قانون

قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البياطرة الوطنية

فهرس النص · 77 مادة

المادة 1

تحدث هيئة وطنية للبياطرة تضم جميع الدكاترة البياطرة الذين يريدون مزاولة مهنتهم بالمغرب اما في القطاع الخاص واما في المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة واما بصفة مدرسين في التعليم العالي للطب البيطري واما بالقوات المسلحة الملكية، ويجب على المعنيين بالأمر أن يطلبوا التقييد فيها قبل الشروع في مزاولة المهنة.

ويشار بلفظة "بيطري"، الى الدكاترة البياطرة في باقي ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.

المادة 2

لا يجوز أن يقيد أي شخص في جدول الهيئة إلا إذا توافرت فيه الشروط التالية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بقيد الأجانب فيه والواردة في المواد 8 إلى 10 بعده:

  1. 1 -أن تكون له جنسية مغربية؛
  2. 2 -أن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه في الطب البيطري المسلمة من مؤسسات التعليم البيطري المغربية أو على شهادة تم الحصول عليها في بلد آخر تعادل الشهادة الوطنية، أو أن يكون، إن لم يسبق له الحصول على الدكتوراة في الطب البيطري، قد تم توظيفه بصفة بيطري من لدن وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي قبل إحداث التعليم البيطري في المغرب؛
  3. 3 -ألا يكون محكوما عليه من أجل أفعال مخالفة لصفات الشرف أو الكرامة أو الاستقامة؛
  4. 4 -أن يكون في وضعية قانونية بالنسبة للقوانين المتعلقة بالخدمة المدنية أو العسكرية
  5. 5-أن يؤدي مبلغ الاشتراك المستحق للهيئة.

وتبين في طلب التقييد الجماعة التي يرغب البيطري في مزاولة مهنته بها.

ويجب على البياطرة الراغبين في مزاولة عملهم بمصالح عامة أن يدلوا بالقرار الإداري المتعلق بتوظيفهم أو تعيينهم للعمل في المصلحة العامة المقصودة.

المادة 3

يكون القيد في جدول هيئة البياطرة بقرار من رئيس المجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية المحدثة بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ويجب أن يصدر القرار داخل أجل الشهرين التاليين للتاريخ الذي رفع فيه الطالب الأمر إلى المجلس الجهوي المختص محليا. ولهذه الغاية يجب على الطالب أن يودع بمقر المجلس الجهوي طلبا وملفا تحدد الإدارة شكلهما ومضمونهما، ويوجه رئيس المجلس الجهوي الطلب بعد بحثه داخل أجل لا يزيد على شهر إلى رئيس المجلس الوطني مشفوعا بجميع الملاحظات التي يرى فيها فائدة، ويخبر السلطات الحكومية والإدارية المعنية بإيداع الطلب.

المادة 4