الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنيةالفصل الخامس: المجلس الوطنيالفرع الأول: تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه
المادة 18
ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع سنوات ويمكن تجديد انتخابهم.
طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
الفرع الأول: تأليف المجلس وطريقة تعيين أعضائه
المادة 16 – المادة 23- المادة 16يتألف المجلس الوطني بالإضافة إلى رئيسه وشخصية أخرى يعينان وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 23 بعده من عضوين يمثلان بياطرة القوات المسلحة الملكية و 18 عضوا
- المادة 17يتمتع بصفة ناخب البياطرة المغاربة الذين تم تقييدهم في جدول الهيئة وقاموا بأداء ما عليهم من اشتراكات في تاريخ الانتخابات أو تاريخ ايداع ترشيحهم ان كانوا من المتر
- المادة 18ينتخب أعضاء المجلس الوطني لمدة أربع سنوات ويمكن تجديد انتخابهم.
- المادة 19يحدد رئيس المجلس الوطني تاريخ الانتخابات.
- المادة 20ينتخب الناخبون زيادة على الأعضاء الأصليين الذين يمثلونهم في المجلس الوطني عددا متساويا من الأعضاء الاحتياطيين تكون مهمتهم القيام مقام الأعضاء الأصليين الذين ينق
- المادة 21ينتخب أعضاء المجلس الوطني الأصليون والاحتياطيون بالاقتراع الفردي السري ويعلن انتخاب المترشحين الذين فازوا بأكبر عدد من الأصوات، وإذا حصل اثنان أو أكثر من المترش
- المادة 22يمكن أن يتم التصويت بالمراسلة وذلك في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
- المادة 23يضم المجلس الوطني: