الباب الأول: هيئة البياطرة الوطنيةالفصل الخامس: المجلس الوطنيالفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 27
يمارس المجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.
طريقة الإحالةالمادة 27 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
الفرع الثالث: سير المجلس الوطني
المادة 27 – المادة 31- المادة 27يمارس المجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية مهامه بالرباط حيث يوجد مقره.
- المادة 28يجتمع المجلس الوطني بدعوة يوجهها إليه رئيسه كلما استلزم الأمر ذلك ومرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
- المادة 29تعين الإدارة ممثلين لها يحضرون بصفة استشارية جميع جلسات المجلس التي لا تتعلق بقضايا تأديبية على أن تراعى، في هذه الصورة الأخيرة، أحكام الباب الثاني بعده، المتعل
- المادة 30تكون مداولات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه مع زيادة واحد، وإذا لم يتوافر النصاب القانوني جاز للمجلس التداول بصورة صحيحة مهما كان عدد أعضائه الحاضرين في اجتم
- المادة 31إذا ثبت للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني من حضور اجتماعاته يحول دون سيره تولت لجنة متألفة من رئيس المجلس الوطني والمستشار القانوني ورؤساء المجالس ال