المادة 26
ف 1يمارس رئيس المجلس الوطني، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام بالمهام المنوطة به.
ف 2ويبت في أمر التقييد بجدول الهيئة ويباشر عمليات الوقف أو الحذف المقررة في حق أعضاء الهيئة وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
ف 3ويمثل الهيئة في الحياة المدنية إزاء الإدارات والغير.
ف 4ويوجه الدعوة لانعقاد المجلس الوطني ويحدد جدول أعماله.
ف 5ويتولى تنفيذ قرارات المجلس.
ف 6وله بعد مداولة المجلس أن يقاضي أو يصالح باسم الهيئة أم يبرم مشارطة تحكيم في النزاعات التي تكون فيها طرفا ويقبل الهبات والوصايا المقدمة لها ويعقد أي تخل للغير عن أملاكها أو يرهنها أو يقترض باسم الهيئة ويشهد بصحة جدول الهيئة ويتولى توزيعه على السلطات المختصة.
ف 7وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد نائبيه أو إلى رؤساء المجالس الجهوية.
طريقة الإحالةالمادة 26 من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون يتعلق بهيئة البيا… — madda.ma
الفرع الثاني: اختصاصات المجلس الوطني وصلاحيات رئيسه
المادة 24 – المادة 26- المادة 24يمارس المجلس الوطني لهيئة البياطرة الوطنية المهام المسندة إلى الهيئة في ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون مع مراعاة المهام المنوطة صراحة برئيس المجلس.
- المادة 25يمثل المجلس الوطني مهنة البيطرة إزاء الإدارة ويبدي رأيه فيما تعرضه عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة لمهنة الطب أو الجراحة البيطرية.
- المادة 26يمارس رئيس المجلس الوطني، زيادة على الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها، جميع الصلاحيات اللازمة لضمان سير المجلس على أحسن وجه وللقيام ب